responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار - ط ابن حزم نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 132
بغير تكبير؛ ويجلس للاستراحة، فإذا نهض كبَّر؛ ووجه ثالث: أنه يرفع من السجود مكَبِّرًا، فإذا جلس قطع التكبير، ثم يقومُ بغير تكبير. ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرتين في هذا الموضوع[1]، وإنما قال أصحابنا: الوجه الأوّل أصحّ، لئلا يخلو جزءٌ من الصلاة عن ذكر.
347- واعلم أن جلسة الاستراحة سنّة صحيحة ثابتةٌ في "صحيح البخاري" [رقم: 823] وغيره [مثل الترمذي، رقم: 287] من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذهبنا استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة[2]، ثم هي مستحبّة عقيب السجدة الثانية من كل ركعةٍ يقوم عنها، ولا تستحبّ في سجود التلاوة في الصلاة؛ والله أعلم ["التبيان في آداب حملة القرآن" للنووي، رقم: 373] .

[1] يقع في نفسي الخلاف للرافعي، وقد قال الشيخ تاج الدين ابن الفركاح في "الإقليد" في بعض التعاليق: إنه يكبرُ تكبيرة يفرغ منها في الجلوس، ثم يبتدئ أخرى للنهوض قال: وهذا وجه غريب أنكره الرافعي، وقال: لا خلاف فيه.
وقال ولده الشيخ برهان الدين في تعليقه على "التنبيه": إن هذا الوجه متجه قوي، وينبغي أن يكون هو الراجح؛ لحديث: كان يكبر في كل خفض ورفع. [الترمذي، رقم: 253؛ النسائي، رقم: 1083 و1142 و1149 و1319؛ والدارمي، رقم: 1249] .
[2] في نسخة: "لهذه السنّة الصحيحة".
بابُ أذكارِ الرَّكْعةِ الثانية:
348- اعلم أن الأذكار التي ذكرناها في الركعة الأولى يفعلها كلَّهَا في الثانية على ما ذكرناه في الأولى من الفرض والنفل وغير ذلك من الفروع المذكورة، إلا في أشياء:
أحدُها: أن الركعة الأولى فيها تكبيرة الإِحرام، وهي ركن، وليس كذلك الثانية، فإنه لا يكبِّر في أوَّلها، وإنما التكبيرة التي قبلها للرفع من السجود مع أنها سنّة.
الثاني: لا يُشرع دعاءُ الاستفتاح في الثانية بخلاف الأولى.
الثالث: قدمنا [رقم: 259] أنه يتعوّذ في الأولى بلا خلاف، وفي الثانية خلافٌ، الأصحُّ أنه يتعوذ.
الرابع: المختار أن القراءة في الثانية تكون أقلّ من الأولى، وفيه الخلاف الذي قدَّمناه؛ والله أعلم.
نام کتاب : الأذكار - ط ابن حزم نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست