responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار - ت الأرنؤوط نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 318
(بابُ ما يقولُه إذا رَأى مِن نفسِه أو ولده أو مالِه أو غير ذلكَ شيئاً فأعجبَهُ وخاف أن يصيبه بعينه وأنْ يتضرّرَ بذلك)
961 - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: " العَيْنُ حَقٌّ " [1] .
962 - وروينا في " صحيحيهما " عن أُمّ سلمة رضي الله عنها: " أنَّ النبيَّ (صلى الله عليه وسلم) رأى في بيتها جاريةً في وجهها سفعة فقال: " اسْتَرْقُوا لَهَا فإنَّ بِهَا النَّظْرَةَ ".
قلتُ: السَّفعة بفتح السين المهملة وإسكان الفاء: هي تغيّر وصفرة.
وأما النظرة فهي العين، يُقال صبيّ منظور: أي أصابته العين.
963 - وروينا في " صحيح مسلم " عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: " العَيْنُ حَقٌ وَلَوْ كانَ شئ سابَقَ القَدَرَ سَبَقَتْهُ العين [2] ، وإذا اسْتُغْسلْتم فاغْسِلُوا " [3] .
قلتُ: قال العلماء: الاستغسال أن يُقال للعائن، وهو الصائب بعينه الناظر بها بالاستحسان: اغسلْ داخلَ إِزارك مما يلي الجلد بماء، ثم يُصبّ على العين، وهو المنظور إليه.
964 - وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يُؤمر العائن أن يَتوضأ ثم يغتسل منه المعين.
رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
965 - وروينا في كتاب الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدريّ رضي

[1] قال المصنف في " شرح مسلم ": ذهب أهل لسنة أن العين إنما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى، أجزى الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة الشخص لشخص آخر، وقال المصنف في " شرح مسلم ": قال القاضي عياض: في هذا الحديث من الفقه ما قاله بعض العلماء أنه ينبغي إذا عرف أحد بالاصابة بالعين أن يجتنب ويتحرز منه، وينبغي للامام منعه من مداخلة الناس، ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يكفيه، ويكف أذاه عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي (صلى الله عليه وسلم) دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء بعده الاختلاط بالناس، ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها حيث لا يتأذّى بها أحد.
[2] قال المصنف في " شرح مسلم ": في الحديث إثبات القدر، وهو حق بالنصوص، وإجماع أهل السنة، ومعناه: أن الاشياء كلها بقدر الله تعالى، ولا تقع إلا عللى حسب ما قدر ها الله تعالى وسبق بها علمه، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى، وفيه صحة أمر العين، وأنها قوية الضرر، والله أعلم.
[3] انظر ما قاله المصنف رحمه الله في " شرح مسلم " حول هذا الموضوع في الطب.
(*)
نام کتاب : الأذكار - ت الأرنؤوط نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست