responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار - ت الأرنؤوط نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 317
تعالى: (يا أيُّها الَّذينَ أمَنوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ) [الصف: 3] .
958 - وروينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: " آيَةُ المُنافِقِ ثَلاثٌ: إذا حدث كذب، وَإِذَا وَعَدَ أخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خانَ ".
زاد في رواية " وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أنَّهُ مُسْلِمٌ ".
والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية.
وقد أجمعَ العلماءُ على أن مَن وعد إنساناً شيئاً ليس بمنهيّ عنه فينبغي أن يفي بوعده، وهل ذلك واجبٌ، أو مستحبّ؟ فيه خلاف بينهم، ذهب الشافعيُّ وأبو حنيفة والجمهورُ إلى أنه مستحبّ، فلو تركه فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة، ولكن لا يأثم، وذهبَ جماعةٌ إلى أنه واجب، قال الإِمامُ أبو بكر بن العربي المالكي: أجلُّ مَن ذهبَ إلى هذا المذهب عمرُ بن عبد العزيز، قال: وذهبتِ المالكية مذهباً ثالثاً أنه إن ارتبط الوعدُ بسبب كقوله: تزوّج ولك كذا، أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا، أو نحو ذلك، وجب الوفاء، وإن كان وعداً مُطلقاً، لم يجب.
واستدلّ مَن لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية: تلزم قبل القبض.

(بابُ استحبابِ دُعاء الإِنسان لمن عَرَضَ عليه مالَه أو غيرَه)
959 - روينا في " صحيح البخاري " وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدموا المدينة نزل عبدُ الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال: أُقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتيّ، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك.

(بابُ ما يقولُه المسلمُ للذميّ إذا فعلَ به مَعْرُوفاً)
اعلم أنه لا يجوز أن يُدعى له بالمغفرة وما أشبهها مما لا يُقال للكفار، لكن يجوزُ أن يُدعى بالهداية وصحةِ البدن والعافية وشبهِ ذلك.
960 - روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: استسقى النبيُّ (صلى الله عليه وسلم) فسقاه يهوديٌّ، فقال له النبيّ (صلى الله عليه وسلم) : " جَمَّلَكَ اللَّهُ " فما رأى الشيب حتى ماتَ (1) .

وه حديث ضعيف.
(*)
نام کتاب : الأذكار - ت الأرنؤوط نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست