responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الشافعي ومناقبه نویسنده : الرازي، ابن أبي حاتم    جلد : 1  صفحه : 232
السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا، وَهُوَ مُعْسِرٌ، أَوْ مُوسِرٌ، فَقَالَ لِي: سَوَاءٌ، إِنْ كَانَ مُوسِرًا أُخِذَتْ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أَتْبَعَ بِهَا دَيْنًا عَلَيْهِ ".
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: " {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33] ، قَالَ: لا يُقْتَلُ إِلا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ قَتَلَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ فِي ذَلِكَ عَفْوٌ، ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ ".

بَابٌ فِي الأَحْكَامِ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ بِغَزَّةِ الشَّامِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبُوَيْطِيَّ، يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لا نَعْلَمُ أَحَدًا أُعْطِيَ طَاعَةَ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى لَمْ يَخْلِطْهَا بِمَعْصِيَةٍ، إِلا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا، وَلا عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ يَخْلِطْ بِطَاعَةٍ» .

نام کتاب : آداب الشافعي ومناقبه نویسنده : الرازي، ابن أبي حاتم    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست