responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زاد المعاد في هدي خير العباد نویسنده : ابن القيم    جلد : 5  صفحه : 97
كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ يُسْتَرَقُّ الْحُرِّ فِي الدَّيْنِ، وَعَلَيْهِ حُمِلَ بَيْعُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسُرَّقٍ فِي دَيْنِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ]
فِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْهُ: ( «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» ) . وَفِيهِمَا عَنْهُ: ( «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» ) .
وَفِيهِمَا: أَنَّهُ ( «نَهَى أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا» ) .
وَفِي " مُسْنَدِ أحمد ": عَنْهُ ( «لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلَاقِ أُخْرَى» ) فَتَضَمَّنَ هَذَا الْحُكْمُ وُجُوبَ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ الَّتِي شُرِطَتْ فِي الْعَقْدِ إِذَا لَمْ تَتَضَمَّنْ تَغْيِيرًا لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
وَقَدِ اتُّفِقَ عَلَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِتَعْجِيلِ الْمَهْرِ أَوْ تَأْجِيلِهِ وَالضَّمِينِ وَالرَّهْنِ بِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَعَلَى عَدَمِ الْوَفَاءِ بِاشْتِرَاطِ تَرْكِ الْوَطْءِ، وَالْإِنْفَاقِ وَالْخُلُوِّ عَنِ الْمَهْرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

نام کتاب : زاد المعاد في هدي خير العباد نویسنده : ابن القيم    جلد : 5  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست