responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المودود بأحكام المولود نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 55
وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد الْعَقِيقَة من أَمر الْمُسلمين الَّذين كَانُوا يكْرهُونَ تَركه قَالَ وروينا عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه قَالَ الْعَقِيقَة عَن الْغُلَام وَاجِبَة يَوْم سابعه وَقَالَ أَبُو عمر وَأما اخْتِلَاف الْعلمَاء فِي وُجُوبهَا فَذهب أهل الظَّاهِر إِلَى أَن الْعَقِيقَة وَاجِبَة فرضا مِنْهُم دَاوُد وَغَيره قَالُوا إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر وَعمل بهَا قَالَ الْغُلَام مُرْتَهن بعقيقته وَمَعَ الْغُلَام عقيقته وَقَالَ عَن الْجَارِيَة شَاة وَعَن الْغُلَام شَاتَان وَنَحْو هَذَا من الْأَحَادِيث وَكَانَ بُرَيْدَة الْأَسْلَمِيّ يُوجِبهَا ويشبهها بِالصَّلَاةِ وَكَانَ الْحسن الْبَصْرِيّ يذهب إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَة عَن الْغُلَام يَوْم سابعه فَإِن لم يعق عَنهُ عق عَن نَفسه وَقَالَ اللَّيْث بن سعد يعق عَن الْمَوْلُود أَيَّام سابعه فِي أَيهَا شاؤوا فَإِن لم يتهيأ لَهُم الْعَقِيقَة فِي سابعه فَلَا بَأْس أَن يعق عَنهُ بعد ذَلِك وَلَيْسَ بِوَاجِب أَن يعق عَنهُ بعد سَبْعَة أَيَّام فَكَانَ اللَّيْث بن سعد يذهب إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَة فِي السَّبْعَة الْأَيَّام وَكَانَ مَالك يَقُول هِيَ سنة وَاجِبَة يجب الْعَمَل بهَا وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَأحمد بن حَنْبَل وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر والطبري هَذَا كَلَام أبي عمر
قلت وَالسّنة والواجبة هِنْد أَصْحَاب مَالك مَا تَأَكد اسْتِحْبَابه وَكره تَركه فيسمونه وَاجِبا وجوب السّنَن وَلِهَذَا قَالُوا غسل الْجُمُعَة سنة وَاجِبَة وَالْأُضْحِيَّة سنة وَاجِبَة والعقيقة سنة وَاجِبَة وَقد حكى أَصْحَاب أَحْمد عَنهُ فِي وُجُوبهَا

نام کتاب : تحفة المودود بأحكام المولود نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست