responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الفوائد نویسنده : ابن القيم    جلد : 4  صفحه : 92
واحتج أبو حفص بحديث أبي بكرة. فإن قيل فقد نهاه قيل نهاه عن شدة السعي.
قلت: الإشارة في الصلاة؟ قال: قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا إذا كان يفهمهم شيئا أمر صلاتهم.
الصلاة لغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم؟ قال: "يستدير" قلت: يعيد ما صلى؟ قال: "لا". أبو حفص دليلة أهل قبا قوله صلى الله عليه وسلم: " فليصل إلي سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته" إن قيل فقد روي أنه خنق شيطانا وهو يصلي، قيل: يحتمل أن خنقه يمنه أو يسرة قال أحمد: "لا يعجبني أن ينقص وتره" وعنه الجواز لحديث عثمان وابن عباس وأسامة رخصا فيه.
قلت: إن رجلا قال يا رسول الله إني أعمل العمل أسره فيطلع عليه فيعجبني؟ قال لما أسر العمل فأظهر الله له الثناء الحسن فأعجبه فلم يعب ذلك أن الرجل يعجبه أن يقال فيه الخير لا بأس أن يعجب الإنسان ما قيل عنه من الخير إذا كان مقصده في عمله الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن تسره حسنة ".
وقوله: "إذا نسي أحدكم صلاة فليصلها إذا ذكرها لوقتها من الغد ". محمول على النسخ بحديث عمران بن حصين "سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" فذكره إلى قوله: " فصلى بنا رسول الله فقلنا: يا رسول الله نقضيها لميقاتها من الغد؟ قال: لا ينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم ".
قال ابن مسعود: "لا يقصر إلا حاج أو غاز" يحمل على ما شاهده من الرسول لأن أسفاره لم تكن إلا في حج أو غزو واختلفت الرواية في صلاة النائم فروي عنه على جنب وعنه مستلقيا ورجلاه إلى القبلة.
تجب الصلاة على الصبي عند تكامل العشر لا كما يقول مخالفنا عند تكامل الخمس عشرة.
قلت: رجل وضع يديه على فخديه في الركوع أو وضع إحدى يديه على ركبتيه ولم يضع الأخرى قال أحمد: "أرجو أن يجزئه". قال أبو حفص: "معنى هذه المسألة إذا كان ذلك من علة أما من غير علة فلا لما روى عن سعد كنا نطبق ثم أمرنا أن نضع الأيدي على الركب وابن مسعود لم يبلغه ذا وكان يطبق ولو أن رجلا لم يبلغه فعمل بالمنسوخ كابن مسعود لم تبطل صلاته ولزمه ذلك منذ وقت علم.
إذا سها في صلاته عشرين مرة يكفيه سجدتان لحديث عمران بن حصين فإنه

نام کتاب : بدائع الفوائد نویسنده : ابن القيم    جلد : 4  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست