responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الفوائد نویسنده : ابن القيم    جلد : 4  صفحه : 50
مكانه" يعنى أنه لا يضر ولا ينفع ولم ير به باسا".
وسئل عن أكل الكراث والبصل في السفر؟ قال: "إن كان من علة فأرجوا وإن كان من غير ذلك فلا يؤكل وأما الكراث فليس له كبير شيء وهو أهون من البصل".
قيل له فالثوم؟ قال: "إنما جاءت الكراهة في الثوم والبصل فلا تأكل".
وسألته عن أكل الجبن هل سمعت في كراهيته شيئا ثبت؟ قال: "لا وكأنه لم يكرهه ولم يتكلم فيه"
وسألته عن شراء الأرض بالثغور؟ فقال: "هو أيسر من غيره لأنهم بإزاء العدو وهم يدفعون عن المسلمين".
فوائد: من مسائل أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي لأحمد
سمعت أبا عبد الله يقول: السائمة التي ترعى والسائبة التي تسيب وليس لها رعاء وفي السائمة الزكاة؟
وقال رجل لأحمد: بلغني أن نصارى يكتبون المصاحف فهل يكون ذلك؟ قال: "نعم نصارى الحيرة كانوا يكتبون المصاحف وإنما كانوا يكتبون لقلة من كان يكتبها فقال رجل: يعجبك ذلك؟ فقال: "لا يعجبني".
وسئل عن رجل أعطى رجلا درهما يشترى له شيئا فخلطه مع دراهمه فضاع؟ قال: "ليس عليه شيء".
وسئل عن رجل أوصى أن يشترى بألف درهم فرسا للجهاد ومائة للنفقة؟ قال: "يشترى له مثل ما أوصى لا يزاد على ذلك شيء قال: فإن أصيبا بأقل من ألف بخمسين أو أكثر؟ قال: يزاد على نفقته".
إذا قال: بعتك هذه السلعة ولم يسم الثمن؟ أجاب أبو الخطاب: "لا يصح البيع وإذا قبض السلعة فهي مضمونة عليه".
وجواب ابن الزاغوني: "أما البيع من غير ذكر العوض فإبطال وإذا اقتض السلعة عند هذا العقد فله ردها فإن تلفت تحت يده وجب عليه ضمانها في المشهور من المذهب لأنها تجرى مجرى المقبوضة على وجه السوم".
وقد روي عن أحمد في المقبوض على وجه السوم إذا

نام کتاب : بدائع الفوائد نویسنده : ابن القيم    جلد : 4  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست