نام کتاب : بدائع الفوائد نویسنده : ابن القيم جلد : 4 صفحه : 207
فائدة:
الاستدلال شيء والدلالة شيء آخر فلا يلزم من الغلط في أحدهما الغلط في الآخر فقد يغلط في الاستدلال والدلالة صحيحة كما يستدل بنص منسوخ أو مخصوص على حكم فهو دال عليه تناولا والغلط في الاستدلال لا في الدلالة وعكسه كما إذا استدللنا بالحيضة الظاهرة على براءة الرحم فحكمنا بحلها للزوج ثم بانت حاملا فالغلط هنا وقع في الدلالة نفسها لا في الاستدلال فتأمل هذه الفروق.
فائدة:
تسليم موجب الدليل لا يستلزم تسليم المدعى إلا بشرطين:
أحدهما: أن يكون موجبه هو المدعى بعينه أو ملزوم المدعى.
الثاني: أن لا يقوم دليل راجح أو مساو على نقيض المدعى ومع وجود هذا المعارض لا يكون تسليم موجب الدليل الذي قد عورض تسليما للمدعى إذ غايته أن يعترف له منازعه بدلالة دليله على المدعى وليس في ذلك تعرض للجواب عن المعارض ولا يتم مدعاه إلا بأمرين جميعا.
نام کتاب : بدائع الفوائد نویسنده : ابن القيم جلد : 4 صفحه : 207