responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الفوائد نویسنده : ابن القيم    جلد : 4  صفحه : 112
مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة" فجعل ما قبلها من صلاة الليل وأمره بالمبادرة بواحدة ولأن ما بعد طلوع الفجر لا يجوز فيه إلا ركعتا الفجر وإنما أجزنا الوتر لتأكده.
واختلف قوله في اختياره الوتر فروى عنه أبو بكر بن حماد أنه قال أذهب إلى حديث أبي هريرة "أوصاني خليلي بثلاث " الحديث وعنه الميموني "لست أنام إلا على وتر". وعنه الفضل بن زياد قال: "آخره أفضل فإن خاف رجل أن ينام أوتر أول الليل" قال أبو حفص: "وإنما يكون الوتر آخر الليل أفضل في غير شهر رمضان فأما في شهر رمضان فالوتر أول الليل تبع للإمام أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة".
قال أحمد: "إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيرة" رواه أبو داود والفضل بن زياد ودليله ابن مسعود "كان يقنت في الوتر إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت قدر القيام في القنوت".
اختلف قوله في قدر القيام في القنوت فعنه بقدر: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} أو نحو ذلك وقد روى أبو داود وسمعت أحمد سئل عن قول إبراهيم القنوت قدر: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} قال: "هذا قليل يعجبني أن يزيد" وعنه كقنوت عمر وعنه كيف شاء وجه:
الأولى: أنه وسط من القيام. والثانية: فعل عمر. والثالثة: أن طريقة الاستحباب فسقط التوقيت فيه نقل يوسف بن موسى عنه لا بأس أن يدعو الرجل في الوتر بحاجته وروى عنه علي بن أحمد الأنماطي أنه قال: "يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت" قال أحمد: "يدعو الإمام ويؤمن من خلفه" وعنه أبو داود "إذا لم يسمع صوت الإمام يدعوا" أبو حفص: "لأن التأمين لما يسمعون قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمن الإمام فأمنوا" وعنه "إذا دعا وأمنوا فجيد وإن دعا ودعوا فلا بأس كل موسع" وجهه أن المؤمن داع قال تعالى: {قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} وكان هارون مؤمنا قال: "يجهر الإمام بالقنوت ولم ير أن بخافت إذا قنت البتة لما روى "أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوت" بدليل أن أصحابه كانوا يؤمنون.
وروى أبو عبد الله حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن جعفر عن أبي عثمان "صليت خلف عمر

نام کتاب : بدائع الفوائد نویسنده : ابن القيم    جلد : 4  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست