نام کتاب : بدائع الفوائد نویسنده : ابن القيم جلد : 4 صفحه : 109
كما جاز في الراحلة لأجل المشقة على الراكب السجود في المحمل".
اختلف قوله في السجود في المحمل فروى عنه عبد الله ابنه أنه قال: "وإن كان محملا فقدر أن يسجد في المحمل سجد" وروى عنه الميموني "إذا صلى على المحمل أحب إلى أن يسجد لأنه يمكنه" وعن الفضل بن زياد "يسجد في المحمل إذا أمكنه" ووجهه أنه تعالى أمر بالسجود وإنما سقط عن المصلى على الراحلة لعدم الإمكان. وروى عنه جعفر بن محمد السجود على المرفقة إذا كان المحمل ربما اشتد على البعير ولكن يومىء ويجعل السجود أخفض من الركوع وكذا روى عنه أبو داود ووجهه المشقة على البعير قلت: الذي أوجب هذا أن الصحابة لم يكن سفرهم ولا حجهم في المحامل وإنما حدث في زمن الحجاج فالصلاة فيها دائرة الشبه بين الصلاة في السفينة والصلاة على الراحلة فمن راعى شبهها بالسفينة أوجب الاستقبال لأن المحمل بيت سائر في البر كما أن السفينة بيت سائر في البحر ومن راعى مشقة الاستدارة على المصلى والبعير أسقط الاستقبال وهو الأقيس والله أعلم.
مسألة:
قال المروزي: "كان أبو عبد الله إذا سلم من المكتوبة ركع ركعتين قبل التراويح" وجهه ما روى عن على رضي الله عنه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر".
ظاهره العموم في رمضان وغيره ولا يترك ذلك لأجل التراويح لأن كلا منهما مقصود. وروى أحمد بن الحسين "صليت مع أبي عبد الله في شهر رمضان التراويح فكان إذا صلى العتمة لا يصلي حتى يقوم إلى التراويح".
قال الخلال: "لم يضبط هذا وإن كان قد ضبط ما رواه فوجهه أنه جعل التراويح أو الركعتين قبل ركعة الوتر موضع الركعتين بعد المكتوبة".
قال حنبل: "كان أبو عبد الله يصلي معنا فإذا فرغنا من الترويحة جلس وجلسنا وربما تحدث ويسأل عن الشيء فيجيب ثم
نام کتاب : بدائع الفوائد نویسنده : ابن القيم جلد : 4 صفحه : 109