نام کتاب : بدائع الفوائد نویسنده : ابن القيم جلد : 4 صفحه : 107
سراويله وهذا القول أولى لأن الموضع عفى عنه تخفيفا فإذا نال الموضع رطوبة وجب إزالة الأثر كما تجب إزالة العين ونجس ما لاقاها كالعين.
قلت: اختلف أصحابنا في أثر الاستجمار هل هو نجس معفو عنه أو طاهر؟ على وجهين وعلى ما اختاره أبو حفص تصير المسألة على ثلاثة أوجه وقوله الذي اختاره ضعيف جدا مذهبا ودليلا وعملا فإن الصحابة لم يكن أكثرهم يستنجي بالماء وإنما كانوا يستجمرون صيفا وشتاء والعادة جارية بالعرف في الإزار ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وهو يعلم موضعه ولا كانوا هم يفعلونه مع أنهم خير القرون وأتقاهم لله ولا أعلم أحدا من أصحابنا اختار ما اختاره أبو حفص وهو خلاف نص أحمد والله أعلم.
واختلف قوله إذا لم يجمع المستنجي بين الأحجار والماء أيهما أولى بالاستعمال فنقل الشالنجي أنه قال: "عمر كان لا يمس ذكره بالماء" وروى أبو عبد الله عن أحب إسماعيل بن أمية عن نافع قال: "إن لم يكن مع الأحجار ماء فالأحجار أحب إلي" والوجه فيه أن ابن عمر كان لا يمس ذكره بالماء وروى أبو عبد الله عن إسماعيل بن أمية عن نافع قال: "كان ابن عمر لا يغسل أثر المبال" واستعمال الحجارة أتت في الأخبار روى حرب الكرماني والحسن بن ثوبان تضعيف الأخبار في الاستنجاء بالماء وقال في حديث معاذ عن عائشة عن قتادة لم يرفعه ولأن المستجمر لا تلاقي يده النجاسة وعنه هما سواء وعنه الماء أفضل جاء في البول من التغليظ ما لم يأت في الكلب.
اختلف قوله إذا لم يقدروا أن يصلوا في السفينة قياما جماعة وأمكنهم الصلاة فرادى قياما فهل يصلون جماعة؟ وعنه في رواية حرب "يصلي كل إنسان على حدته" وقال في رواية الفضل بن زياد "تصلى وحدك قائما" ووجهه أن القيام آكد لأنه لو صلى قاعدا مع قدرته على القيام لم يجزئه ولو صلى منفردا مع قدرته على الجماعة أجزأ والقول الآخر تخريجا على قوله: "إن الأمام إذا صلى جالسا يصلي من خلفه جلوسا" فقد أجاز للمأموم الصلاة جالسا لأجل الجماعة قال القاضي: قلت أنا ولأنا أسقطنا القيام لعدم الستارة فكذا الجماعة".
واختلف قوله في صفه جلوس العريان في صلاته فعنه يجعل قيامه تربعا قال
نام کتاب : بدائع الفوائد نویسنده : ابن القيم جلد : 4 صفحه : 107