responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 402
(فرع)
فَإِن شرطا خوارق فخسق وَثَبت فِي الْغَرَض وَإِذا وَرَاءه خَشَبَة أَو شَيْء يمنعهُ من الْخرق بِحَيْثُ لولاه لنفذ احْتمل أَن يحْتَسب لَهُ بِهِ نظرا إِلَى الْمَقْصُود وَأَنه لَوْلَا الْمَانِع لحصل الْمَشْرُوط وَهُوَ كَمَا لَو أطارت الرّيح الْغَرَض فَوَقع السهْم مَكَانَهُ وَاحْتمل أَن لَا يحْتَسب لَهُ بِهِ للشَّكّ فِي حُصُول الْخرق لَو كَانَ الْمَانِع زائلا إِذْ من الْمُحْتَمل أَن يثبت مَعَ عدم الْمَانِع
فصل

فِي الْقرب وَالْأَقْرَب
النضال على نَوْعَيْنِ أَحدهمَا على الْإِصَابَة وَالثَّانِي على الْقرب من الْغَرَض فَأَي السِّهَام كَانَ أقرب احتسب بِهِ وألغي مَا دونه
فَإِن كَانَ لقدر الْقرب عَادَة بَينهم حمل إِطْلَاق العقد عَلَيْهَا وَصَارَت كالمشروطة وَإِن لم يكن لَهُ عرف وَلَا عَادَة فَلَا بُد من بَيَان قدر الْقرب الْمُحْتَسب بِهِ هَل هُوَ ذِرَاع أَو شبر أَو نَحوه
فَإِن اطلقوا العقد وَلم يبينوا قدر الْقرب بل قَالُوا أَيّنَا كَانَ أقرب سَهْما إل الْغَرَض احتسب بِهِ لم يَصح لِأَنَّهُ مَا من قرب إِلَّا وَغَيره أقرب

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست