responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 392
وَلم يَقُولُوا فِي كل رشق احْتمل أَن يتَعَيَّن فِي الْجَمِيع لأَنهم لما عينوه وَلم يعينوا غَيره علم أَنهم أَرَادوا أَنه يبتديء فِي جَمِيع النوبات وَيحْتَمل أَنه يتَعَيَّن فِي الرشق الأول ثمَّ يقرع بَينهم قرعَة أُخْرَى لجَمِيع الأرشاق لِأَن تَعْيِينه مُطلق وَلَيْسَ بعام وَقد عين مرّة وَالْمُطلق يكْتَفى فِيهِ بِمرَّة والوجهان لأَصْحَاب الشَّافِعِي
وَلَهُم وَجه ثَالِث فِي غَايَة الْبعد أَنهم يَحْتَاجُونَ فِي كل رشق إِلَى قرعَة وَفِي هَذَا من التَّطْوِيل وَالْمَشَقَّة وَبرد أَيدي الرُّمَاة مَا يُوجب رده وبطلانه
فَإِن لم يتَعَرَّضُوا لذكر الباديء بِالرَّمْي لم يبطل العقد إِذْ لَا وَجه لبطلانه وَهَذَا قَول الْجُمْهُور
وَللشَّافِعِيّ قَول حَكَاهُ الخراسانيون أَنه يبطل العقد وَإِذا لم يحكم بِبُطْلَانِهِ فِيمَا إِذا لم يتَعَيَّن ينظر فَإِن كَانَ السَّبق مِنْهُمَا أَو من أَحدهمَا عين بِالْقُرْعَةِ وَإِن كَانَ من الإِمَام أَو أَجْنَبِي فَكَذَلِك
وَللشَّافِعِيّ قَول آخر أَن مخرج السَّبق يُعينهُ وعَلى هَذَا القَوْل فَإِن عينه لجَمِيع الأرشاق تعين وَإِن عينه مُطلقًا فَهَل يتَعَيَّن للرشق الأول أَو لجَمِيع الأرشاق على الْوَجْهَيْنِ
فصل

نقل أَصْحَاب الشَّافِعِي عَنهُ أَنه تردد فِي أَن المتبع فِي هَذَا العقد الْقيَاس أَو عَادَة الرُّمَاة

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست