responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 390
الْأَبْعَد ففضل أَحدهمَا صَاحبه بِمَا شرطاه كَانَ سَابِقًا
ذكره القَاضِي أَبُو يعلى وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي لِأَنَّهُ نوع من المحاطة
فَإِذا أصَاب أَحدهمَا موضعا بَينه وَبَين الْغَرَض شبر وَأصَاب الآخر موضعا بَينه وَبَين أقل من شبر أسقط الأول
فَإِن أصَاب الأول الْغَرَض أسقط الثَّانِي وَإِن أصَاب الثَّانِي الدائرة الَّتِي فِي الْغَرَض لم يسْقط الأول لِأَن الْغَرَض كُله مَوضِع الْإِصَابَة فَلَا يفضل أَحدهمَا صَاحبه إِذا أصاباه إِلَّا أَن يشترطا ذَلِك
وَإِن اشْترطَا أَن يحْسب أَحدهمَا خاسقة بإصابتين لم يجز لِأَنَّهُ ظلم وعدوان
وَإِن شرطا أَن سحب كل مِنْهُمَا خاسقة بإصابتين جَازَ لِأَن أَحدهمَا لم يفضل صحابه بِشَيْء فهما سَوَاء فِي ذَلِك
فصل

هَل الْعرف مُعْتَبر فِي المناضلة الْمُطلقَة أم لَا

إِذا أطلقت المناضلة فَإِن كَانَ للرماة عَادَة مطردَة ترك العقد عَلَيْهَا وَإِن لم يصرحوا اشْتِرَاطهَا
وَقد وَافق على ذَلِك أَصْحَاب الشَّافِعِي وَنَقَضُوا هَذَا الأَصْل فِي مَوَاضِع وطردوه فِي مَوَاضِع

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست