responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 388
فحصلت لَهُ من خمسين لم يسْتَحق السَّبق حَتَّى تتمّ المئة وَهَذَا أحد الْوَجْهَيْنِ للشَّافِعِيَّة
وَلَهُم وَجه ثَان إِنَّه يسْتَحق السَّبق قبل إكماله المئة
وَوجه الأول أَن الآخر قد يُصِيب فِيمَا بَقِي لَهُ من الْخمسين الثَّانِيَة مَا يحط هَذَا عَن الْعشْرَة وَهُوَ إِنَّمَا جعل السَّبق لَهُ إِذا فَضله بِعشْرَة من مئة وَلم يتَحَقَّق هَذَا بعد
فَإِن كَانَ ذَلِك فِي رمي الْمُبَادرَة وشرطا أَن من بدر إِلَى عشرَة من مئة اسْتحق فبدر إِلَيْهَا من خمسين اسْتحق وَلم يلْزمه إِكْمَال الرَّمْي لِأَنَّهُ قد سبق صَاحبه حَقِيقَة
فصل
وَلَا بُد فِي ذَلِك من حصر عدد الرَّمْي وَهُوَ الرشق بِعَدَد مَعْلُوم لينقطع بِهِ التَّنَازُع ويتيقن بِهِ السَّبق وَإِلَّا فالمغلوب يَقُول أَنا أرمي حَتَّى أغلب
ولأصحاب الشَّافِعِي فِي الْمَسْأَلَة ثَلَاثَة أوجه هَذَا أَحدهَا وَالثَّانِي لَا يشْتَرط تعْيين الْعدَد وَالثَّالِث يشْتَرط فِي رمي المحاطة والمفاضلة دن الْمُبَادرَة

نام کتاب : الفروسية نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست