responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 294
ثم ذكر حديث اللعان، وفيه: "فَطَلّقَهَا ثَلاثاً قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَه رسُولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم"
ولم يغير عليه النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهو لا يقر على باطل".
قالوا: ووجه اضطرابه: أنه تارة يروى عن طاوس عن ابن عباس، تارة عن طاوس عن أبى الصهباء عن ابن عباس، وتارة عن أبى الجوزاء عن ابن عباس، فهذا اضطرابه من جهة السند.
وأما المتن: فإن أبا الصهباء تارة يقول: "ألم تعلم أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ " وتارة يقول: "ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأبى بكر، وصدرا من خلافة عمر واحدة؟ " فهذا يخالف اللفظ الآخر.
وهذا المسلك من أضعف المسالك ورد الحديث به ضرب من التعنت ولا يعرف أحد من الحفاظ قدح فى هذا الحديث، ولا ضعفه، والإمام أحمد لما قيل له: بأى شىء ترده؟ قال: "برواية الناس عن ابن عباس خلافه" ولم يرده بتضعيف، ولا قدح فى صحته، وكيف يتهيأ القدح فى صحته ورواته كلهم أئمة حفاظ؟ حدث به عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج بصيغة الإخبار. وحدث به كذلك ابن جريج عن ابن طاوس، وحدث به ابن طاووس عن أبيه، وهذا إسناد لا مطعن فيه لطاعن، وطاووس من أخص أصحاب ابن عباس، ومذهبه: أن الثلاث واحدة، وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاووس، فلم ينفرد به عبد الرزاق، ولا ابن جريج، ولا عبد الله بن طاووس، فالحديث من أصح الأحاديث، وترك رواية البخارى له لا يوهنه، وله حكم أمثاله من الأحاديث الصحيحة التى تركها البخارى، لئلا يطول كتابه، فإنه سماه: "الجامع المختصر الصحيح" مثل هذا العذر لا يقبله من له حظ من العلم.
وأما رواية من رواه عن أبى الجوزاء فإن كانت محفوظة فهى مما يزيد الحديث قوة، وإن لم تكن محفوظة وهو الظاهر فهى وهم فى الكنية، انتقل فيها عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى مليكة من أبى الصهباء، إلى أبى الجوزاء، فإنه كان سىء الحفظ، والحفاظ قالوا: "أبو الصهباء" وهذا لا يوهن الحديث.

نام کتاب : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست