responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 292
أحدها: أن حديث عكرمة عن ابن عباس فى رد النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم امرأة ركانة عليه بعد الطلاق الثلاث. يبطل هذا التأويل رأساً.
الثانى: أن هذا لو كان صحيحاً لقال ابن عباس لأبى الصهباء: ما أدرى، أبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو لم يبلغه؟ فلما أقره على ذلك كان إقراره دليلا على أنه مما بلغه.
الثالث: أنه لو كان ذلك صحيحا، لم يقل عمر: "إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة"، بل كان الواجب أن يبين السنة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى خلاف ذلك، وأن هذا العمل من الناس خلاف دين الإسلام، وشرع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولا يقول: "فلو أنا أمضيناه عليهم" فإن هذا إنما يكون إمضاء من الله تعالى ورسوله، لا من عمر.
الرابع: أنه من الممتنع، والمستحيل أن يكون خيار الخلق يطلقون فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعهد خليفته من بعده، ويراجعون على خلاف دينه، فيطلقون طلاقاً محرماً، ويراجعون رجعة محرمة، ولا يعلمون بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهو بين أظهرهم.
ثم حديث ابن عباس الذى رواه أحمد يرد ذلك، ثم يرده فتوى ابن عباس فى إحدى الروايتين عنه، وهى ثابته عنه بأصح الإسناد كما أن الرواية الأخرى ثابته عنه.
وكيف يستمر جهل أخيار الأمة بالطلاق والرجعة مدة حياته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومدة حياة الصديق كلها، وشطراً من خلافة عمر رضى الله عنهما، ثم ظهر لهم بعد ذلك الطلاق والرجعة الجائزان؟
وكيف يصح قول عمر رضى الله عنه: "إن الناس قد استعجلوا فى شىء كانت لهم فيه أناة"؟ وكيف يصح قوله: "فلو أنا أمضيناه عليهم"؟ فهذا المسلك كما ترى.
وأما الإمام أحمد فإنما رده بفتوى ابن عباس بخلافه، وهو راوى الحديثين.
قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: "كان الطلاق الثلاث على عهد

نام کتاب : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست