responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 285
أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبى بكر، وصدرا من إمارة عمر رضى الله عنهما؟ فقال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة، على عهد رسول الله صلى الله تعالى وآله وسلم، وأبى بكر، وصدراً من إمارة عمر رضى الله عنهما، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجرهن عليهم"، هكذا فى هذه الرواية: "قبل أن يدخل بها" وبها أخذ إسحاق بن راهويه، وخلق من السلف، جعلوا الثلاث واحدة فى غير المدخول بها. وسائر الروايات الصحيحة ليس فيها: "قبل الدخول" ولهذا لم يذكر مسلم منها شيئاً.
وهذا الحديث قد رواه عن ابن عباس ثلاثة نفر: طاوس وهو أجل من روى عنه، وأبو الصهباء العدوى، وأبو الجوزاء. وحديثه عند الحاكم فى "المستدرك".
ولفظه: "أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال: أتعلم أن الثلاث كنّ يرددن على عهد رسول الله عليه الصلاة السلام إلى واحدة؟ قال: نعم"، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه.
ورواية طاوس نفسه عن ابن عباس ليس فى شئ منها "قبل الدخول" وإنما حكى ذلك طاوس عن سؤال أبى الصهباء لابن عباس، فأجابه ابن عباس بما سأله عنه. ولعله إنما بلغه جعل الثلاث واحدة فى حق مطلق قبل الدخول، فسأل عن ذلك ابن عباس، وقال: "كانوا يجعلونها واحدة"، فقال له ابن عباس "نعم" أى الأمر على ما قلت.
وهذا لا مفهوم له فإن التقييد فى الجواب وقع فى مقابلة تقييد السؤال، ومثل هذا لا يعتبر مفهومه.
نعم. لو لم يكن السؤال مقيداً فقيد المسئول الجواب، كان مفهومه معتبراً، وهذا كما إذا سئل عن فأرة وقعت فى سمن، فقال: "إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فى السَّمْنِ فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلهَا وَكُلُوهُ".
لم يدل ذلك على تقييد الحكم بالسمن خاصة.
وبالجملة فغير المدخول بها فرد من أفراد النساء، فذكر النساء مطلقاً فى أحد الحديثين،

نام کتاب : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست