responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 945
الْعِبَادُ عَلَيْهَا مِنَ
[الشَّقَاوَةِ] ، وَالسَّعَادَةِ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ، وَقَدْ سَأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ: " «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» "، قَالَ: عَلَى السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ عَلَى مَا خُلِقَ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: " «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» " مَا تَفْسِيرُهَا؟ قَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، وَإِذَا كَانَ هَذَا نَصَّهُ فِي الْفِطْرَةِ، فَكَيْفَ يَكْتُمُ مَعَ مَذْهَبِهِ فِي الْأَطْفَالِ أَنَّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ بِمَوْتِ آبَائِهِمْ؟
قِيلَ: هَذَا مَوْضِعٌ قَدِ اضْطَرَبَتْ فِيهِ الْأَقْدَامُ، وَطَالَ فِيهِ النِّزَاعُ، وَالْخِصَامُ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ فِيهِ بَعْضَ مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ كَلَامِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ فِي كِتَابِ " غَرِيبِ الْحَدِيثِ " الَّذِي هُوَ لِمَا بَعْدَهُ مِنْ كُتُبِ الْغَرِيبِ إِمَامٌ: " سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْفَرَائِضُ، وَقَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ الْمُسْلِمُونَ بِالْجِهَادِ ".
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَإِنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ

نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 945
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست