responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 940
يَلْتَقِطَهُ مِنْ بِيعَةٍ، أَوْ كَنِيسَةٍ، أَوْ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهُمْ، فَيَكُونُ ذِمِّيًّا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَكُونُونَ فِي مَوَاضِعِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ.
قَالُوا: فَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ اعْتُبِرَ الْمَكَانُ دُونَ الْوَاجِدِ، كَاللَّقِيطِ إِذَا وَجَدَهُ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ.
وَرَوَى أَبُو سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ اعْتُبِرَ الْوَاجِدُ دُونَ الْمَكَانِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ أَقْوَى، وَفِي رِوَايَةٍ اعْتُبِرَ الْإِسْلَامُ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ.

[فَصْلٌ الذِّمِّيُّ يَجْعَلُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ مُسْلِمًا]
177 - فَصْلٌ
[الذِّمِّيُّ يَجْعَلُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ مُسْلِمًا] .
فَإِنْ قِيلَ: فَمَا تَقُولُونَ فِي الذِّمِّيِّ يَجْعَلُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ مُسْلِمًا، فَهَلْ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟ قِيلَ: قَدْ قَالَ الْخَلَّالُ فِي " الْجَامِعِ ": (بَابٌ فِي الذِّمِّيِّينَ يَجْعَلُونَ أَوْلَادَهُمْ مُسْلِمِينَ) :
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الْعَاقُولِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ فَيَقُولَانِ: هَذَا مُسْلِمٌ، فَيَمْكُثُ خَمْسَ سِنِينَ، ثُمَّ يُتَوَفَّى، قَالَ: ذَاكَ يَدْفِنُهُ الْمُسْلِمُونَ.

نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 940
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست