responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 938
الثَّانِيَةُ: اخْتِلَاطُ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِأَوْلَادِ الْكُفَّارِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُونَ، قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَنَصْرَانِيٍّ فِي دَارٍ، وَلَهُمَا أَوْلَادٌ، فَلَمْ يُعْرَفْ وَلَدُ النَّصْرَانِيِّ مِنْ وَلَدِ الْمُسْلِمِ؟ قَالَ: يُجْبَرُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ.
الثَّالِثَةُ: الِالْتِقَاطُ: فَكُلُّ لَقِيطٍ وُجِدَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مُسْلِمٌ، وَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْكُفْرِ وَلَا مُسْلِمَ فِيهَا فَهُوَ كَافِرٌ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا مُسْلِمٌ فَهَلْ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ أَوْ يَكُونُ كَافِرًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: هَذَا تَحْصِيلُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ.
وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ: كُلُّ لَقِيطٍ وُجِدَ فِي قُرَى الْإِسْلَامِ وَمَوَاضِعِهِمْ فَهُوَ مُسْلِمٌ، وَإِنْ كَانَ فِي قُرَى الشِّرْكِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ، وَمَوَاضِعِهِمْ فَهُوَ مُشْرِكٌ.
وَقَالَ أَشْهَبُ: إِنِ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ فَهُوَ مُسْلِمٌ، وَلَوْ وُجِدَ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا الِابْنَانِ، وَالثَّلَاثَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مُشْرِكٌ، وَلَا يُعْرَضُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَلْتَقِطَهُ مُسْلِمٌ فَيَجْعَلَهُ عَلَى دِينِهِ.
وَقَالَ أَشْهَبُ: حُكْمُهُ فِي هَذِهِ أَيْضًا الْإِسْلَامُ الْتَقَطَهُ ذِمِّيٌّ، أَوْ مُسْلِمٌ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِمَنْ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
قَالَ: كَمَا أَجْعَلُهُ حُرًّا، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَعْلَمْ حُرٌّ هُوَ أَمْ عَبْدٌ، لِاحْتِمَالِ الْحُرِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ رَجَّحَ جَانِبَهَا هَذَا تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِمْ.
وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ: إِمَّا أَنْ يُوجَدَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، أَوْ دَارِ الْكُفْرِ، فَإِنْ وُجِدَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ:

نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 938
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست