responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 936
أَبُوهُ، وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: هُوَ مُسْلِمٌ إِذَا مَاتَ أَبَوَاهُ، قُلْتُ: يَرِثُ أَبَوَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَرِثُهُمَا، وَيُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ. قُلْتُ: فَلَهُ عَمٌّ أَوْ أَخٌ، أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوهُ؟ قَالَ: لَا يَأْخُذُونَهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ، قُلْتُ: فَمَاتَ عَمُّهُ، أَوْ أَخُوهُ، يَرِثُهُ؟ قَالَ: لَا.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قُلْتُ لِأَبِي: اشْتَرَى رَجُلٌ عَبْدًا يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَلَيْسَ مَعَهُ أَبَوَاهُ، يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبَوَاهُ.

[فَصْلٌ الصَّبِيُّ يَخْرُجُ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ إِلَى أَبَوَيْهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ]
175 - فَصْلٌ
[الصَّبِيُّ يَخْرُجُ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ إِلَى أَبَوَيْهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ] .
قَالَ الْخَلَّالُ فِي " الْجَامِعِ ": (بَابُ الصَّبِيِّ يَخْرُجُ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ إِلَى أَبَوَيْهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ) .
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الصَّبِيُّ يَخْرُجُ إِلَى أَبَوَيْهِ، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ؟ قَالَ: هُوَ مُسْلِمٌ، قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ يُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 936
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست