responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 927
[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ نُصُوصِ أَحْمَدَ فِي هَذَا الْبَابِ]
قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسُئِلَ عَنِ السَّرِيَّةِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ يَأْخُذُونَ صِبْيَانًا، قَالَ: قَدْ «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ غَنَمٌ يَسُقُونَهُ» وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَنَمٌ فَلَا أَعْلَمَ لَهُ وَجْهًا إِلَّا أَنْ يُدْفَعَ إِلَى بَعْضِ الْحُصُونِ مِنَ الرُّومِ.
وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّضِيعِ يُؤْسَرُ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَنْ يُرْضِعُهُ، قَالَ: لَا يُتْرَكُ، يُحْمَلُ وَيُطْعَمُ، وَيُسْقَى، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ.
وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنِ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وُجِدَ فِي بِلَادِ الرُّومِ، فَلَا يَكُونُ مَعَهُمْ مَنْ يُرْضِعُهُ قَالَ: يَحْمِلُونَهُ مَعَهُمْ حَتَّى يَمُوتَ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ الرَّضِيعِ يَخْرُجُ مِنْ بِلَادِ الرُّومِ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ يُرْضِعُهُ، أَيُخْرَجُ بِهِ، أَوْ لَا يُخْرَجُ بِهِ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُخْرَجُ فَإِنْ مَاتَ مَاتَ، وَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ عَاشَ عَاشَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُهُ وَهُوَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 927
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست