responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 815
لَهُمْ كِتَابٌ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُمْ وَلَا يُنْكَحُونَ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، وَقَدْ سُئِلَ: " أَيَصِحُّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْمَجُوسَ أَهْلُ كِتَابٍ؟ " فَقَالَ: هَذَا بَاطِلٌ، وَاسْتَعْظَمَهُ جِدًّا، وَقَالَ: إِنَّ قَوْمًا قَدْ أَسَاءُوا، يَقُولُونَ هَذَا الْقَوْلَ، وَهُوَ قَوْلُ سُوءٍ: فَقَدْ نَصَّ عَلَى تَحْرِيمِ مُنَاكَحَتِهِمْ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا كِتَابَ لَهُمْ.
وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِمَجُوسِيَّةٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: طَلِّقْهَا، وَلَكِنْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ. وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ مَجُوسِيَّةً، فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ الْأَخْبَارُ عَلَى خِلَافِهِ. قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: ثَبَتَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: لَا.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: رَوَى الدَّانَاجُ، وَأَبُو وَائِلٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً.

نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 815
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست