responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 801
يُوَضِّحُهُ أَنَّ صِفَةَ الْإِيمَانِ صِفَةٌ مَقْصُودَةٌ، فَتَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا هِيَ الْعِلَّةُ فِي ثُبُوتِهِ، وَلَوْ أُلْغِيَتِ الْأَوْصَافُ الَّتِي عُلِّقَتْ بِهَا الْأَحْكَامُ لَفَسَدَتِ الشَّرِيعَةُ، لِقَوْلِهِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: 4] ، وَقَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] ، وَنَظَائِرُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ.
قَالَ الْمُبِيحُونَ: لَا يُمْكِنُكُمْ الِاسْتِدْلَالُ بِالْآيَةِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 25] ، فَلَمْ يُبِحْ نِكَاحَ الْأَمَةِ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ الطَّوْلِ لِنِكَاحِ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ.
وَقُلْتُمْ: لَا يُبَاحُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِذَا قَدَرَ عَلَى حُرَّةٍ كِتَابِيَّةٍ، فَأَلْغَيْتُمْ وَصْفَ الْإِيمَانِ فِي الْأَصْلِ، فَكَيْفَ تُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ أَلْغَاهُ فِي الْبَدَلِ؟
قَالَ الْمُحَرِّمُونَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي يَعْلَى -: لَوْ خَلَّيْنَا، وَالظَّاهِرُ لَقُلْنَا: إِيمَانُ الْمُحْصَنَاتِ شَرْطٌ، لَكِنْ قَامَ دَلِيلُ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَرْكِهِ، وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَرْكِ شَرْطِهِ فِي الْفَتَيَاتِ.
قُلْتُ: لَمْ يُجْمَعْ عَلَى الْأَمَةِ، عَلَى أَنَّ إِيمَانَ الْمُحْصَنَاتِ لَيْسَ شَرْطًا، بَلْ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ كِتَابِيَّةٍ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ إِلَى الْأَمَةِ، وَهَذَا قَوْلٌ قَوِيٌّ، وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَقْتَضِيهِ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ آيَةَ " النِّسَاءِ " مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى آيَةِ " الْمَائِدَةِ " الَّتِي فِيهَا إِبَاحَةُ الْمُحْصَنَاتِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ تَعَالَى:

نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 801
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست