responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 796
وَقَالَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَالْجَارُودُ بْنُ الْمُعَلَّى - وَذَكَرَ آخَرَ - تَزَوَّجُوا نِسَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: طَلِّقُوهُنَّ، فَطَلَّقُوا إِلَّا حُذَيْفَةُ. فَقَالَ عُمَرُ: طَلِّقْهَا. فَقَالَ: تَشْهَدُ أَنَّهَا حَرَامٌ؟ قَالَ: هِيَ جَمْرَةٌ، طَلِّقْهَا. فَقَالَ: تَشْهَدُ أَنَّهَا حَرَامٌ؟ فَقَالَ: هِيَ جَمْرَةٌ! قَالَ حُذَيْفَةُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا جَمْرَةٌ، وَلَكِنَّهَا لِي حَلَالٌ. فَأَبَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ، طَلَّقَهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا طَلَّقْتَهَا حِينَ أَمَرَكَ عُمَرُ؟ فَقَالَ: كَرِهْتُ أَنْ يَظُنَّ النَّاسُ أَنِّي رَكِبْتُ أَمْرًا لَا يَنْبَغِي.
وَقَدْ تَأَوَّلَتِ الشِّيعَةُ الْآيَةَ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهَا، فَقَالُوا: الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مَنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً فِي الْأَصْلِ، {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] مَنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً، ثُمَّ أَسْلَمَتْ.
قَالُوا: وَحَمَلَنَا عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] ،، وَأَيُّ شِرْكٍ أَعْظَمُ مِنْ قَوْلِهَا: " اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ "؟ ! وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10] ، وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِجَوَابَيْنِ:

نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 796
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست