responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 790
نِكَاحَ أُمِّهِ فَكَيْفَ يَكُونُ لَهَا مَحْرَمًا، وَهُوَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا؟ !
وَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ مَجُوسِيٍّ تُسْلِمُ ابْنَتُهُ وَهُوَ مَجُوسِيٌّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كَانَ يُتَّقَى مِنْهُ. فَقُلْتُ لَهُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُتَّقَى مِنْهُ؟ فَقَالَ: يُجَامِعُهَا.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَجُوسِيِّ تُسْلِمُ أُخْتُهُ يُحَالُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا خَافُوا أَنْ يَأْتِيَهَا.
قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الْمَجُوسِيِّ يُسَافِرُ بِابْنَتِهِ، أَوْ يُزَوِّجُهَا، قَالَ: لَيْسَ هُوَ لَهَا بِوَلِيٍّ.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ النَّصْرَانِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ يَكُونَانِ مَحْرَمًا؟ قَالَ: هُمَا لَا يُزَوِّجَانِ، فَكَيْفَ يَكُونَانِ مَحْرَمًا؟
وَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ يَهُودِيٍّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ، أَيُزَوِّجُهَا أَبُوهَا، وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ؟ قَالَ: لَا يُزَوِّجُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنْ زَوَّجَهَا قَالَ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ. قُلْتُ: فَعَلَ وَأَذِنَتْ الِابْنَةُ. قَالَ: يُعِيدُ النِّكَاحَ. قُلْتُ: يُسَافِرُ مَعَهَا؟ قَالَ: لَا يُسَافِرُ مَعَهَا، ثُمَّ قَالَ لِي: لَيْسَ هُوَ بِمَحْرَمٍ!

نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 790
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست