responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 785
وَقَالَ حَرْبٌ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: امْرَأَةٌ أَبُوهَا نَصْرَانِيٌّ وَأَخُوهَا مُسْلِمٌ، مَنْ يُزَوِّجُهَا قَالَ: الْأَخُ.
قُلْتُ: فَهَلْ لِلْمُشْرِكِينَ مِنَ الْوِلَايَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا.
وَقَالَ صَالِحٌ: قَالَ أَبِي فِي امْرَأَةٍ لَهَا أَبٌ ذِمِّيٌّ وَلَهَا أَخٌ مُسْلِمٌ، قَالَ: لَا يَكُونُ الذِّمِّيُّ وَلِيًّا.

[فَصْلٌ بَيَانُ وِلَايَةِ الْأَبِ الذِّمِّيِّ]
147 - فَصْلٌ
[بَيَانُ وِلَايَةِ الْأَبِ الذِّمِّيِّ] .
فَإِنْ تَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ ذِمِّيَّةً بِوِلَايَةِ أَبِيهَا الذِّمِّيِّ، فَهَلْ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ؟
فَقَالَ الْقَاضِي: فِي " الْجَامِعِ ": لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: " لَا يَعْقِدُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ عَقْدَ نِكَاحٍ لِمُسْلِمٍ، وَلَا لِمُسْلِمَةٍ " خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا: يَجُوزُ.
وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ: أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ افْتَقَرَتْ صِحَّتُهُ إِلَى شَهَادَةِ مُسْلِمَيْنِ لَا يَصِحُّ بِوِلَايَةِ كِتَابِيٍّ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ مُسْلِمَةً.

نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 785
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست