responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 781
قُلْتُ: فَإِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ أَسْلَمَا، أَيُقَرَّانِ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُقَرَّانِ عَلَى ذَلِكَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ أَسْلَمَا جَمِيعًا يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: بَلَغَكَ فِي هَذَا شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَرَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ؟ قَالَ مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلِكَ.
قَالَ مُهَنَّا: وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ حَرْبِيٍّ تَزَوَّجَ حَرْبِيَّةً بِغَيْرِ شُهُودٍ، ثُمَّ أَسْلَمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، يُقَرَّانِ عَلَى مَا أَسْلَمَا عَلَيْهِ، مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ أُقِرَّ عَلَيْهِ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَرْبِيٌّ تَزَوَّجَ حَرْبِيَّةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ، أَوْ وَفَاةٍ بِغَيْرِ شُهُودٍ، ثُمَّ أَسْلَمَا؟ قَالَ: هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيْهِ.
قَالَ الْخَلَّالُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ طَلَاقٍ، أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ مِيرَاثٍ تَوَارَثُوا عَلَيْهِ» .
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ، فَقَالَ: مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلِكَ.

نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 781
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست