responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 1136
[الْمَذْهَبُ التَّاسِعُ مَذْهَبُ الْإِمْسَاكِ]
204 - فَصْلٌ: الْمَذْهَبُ التَّاسِعُ: مَذْهَبُ الْإِمْسَاكِ.
وَهُوَ تَرْكُ الْكَلَامِ فِي الْمَسْأَلَةِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا بِالْكُلِّيَّةِ، وَجَعْلُهَا مِمَّا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ، وَطَوَى مَعْرِفَتَهُ عَنِ الْخَلْقِ.
قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: " لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُوَائِمًا - أَوْ مُقَارِبًا - حَتَّى يَتَكَلَّمُوا، أَوْ يَنْظُرُوا فِي الْوِلْدَانِ، وَالْقَدَرِ "، وَفِي لَفْظٍ: فِي الْأَطْفَالِ، وَالْقَدَرِ ".
قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: فَذَكَرْتُهُ لِابْنِ الْمُبَارَكِ، فَقَالَ: أَيَسْكُتُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْجَهْلِ؟ قُلْتُ: فَتَأْمُرُ بِالْكَلَامِ؟ فَسَكَتَ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ
[عَوْنٍ] قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ بَيْنَ قَتَادَةَ وَبَيْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: وَتَكَلَّمَ رَبِيعَةُ الرَّأْيِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ اللَّهَ انْتَهَى عِنْدَ شَيْءٍ فَانْتَهُوا، وَقِفُوا عِنْدَهُ، قَالَ:

نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 1136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست