responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 558
وَقَالَ حَرْبٌ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: رَجُلٌ يَدْفَعُ مَالَهُ مُضَارَبَةً إِلَى الذِّمِّيِّ تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: لَا.
وَقَالَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَسَنِ: خُذْ مِنَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَلَا تُعْطِهِمَا.
قَالَ الْخَلَّالُ: اسْتَقَرَّتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِكَرَاهَةِ شَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ يَلِي.
وَتَفَرَّدَ حَنْبَلٌ: " مِنَ الْمَجُوسِ خَاصَّةً " فَذَكَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكَرَاهَةَ لَهُ أَلْبَتَّةَ، قَالَ: وَهُمْ أَهْلُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُمْ - كَمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - يَسْتَحِلُّونَ مَا لَا يَسْتَحِلُّ هَؤُلَاءِ.
قَالَ: وَعَلَى هَذَا، الْعَمَلُ مِنْ قَوْلِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
قُلْتُ: الَّذِينَ كَرِهُوا مُشَارَكَتَهُمْ لَهُمْ مَأْخَذَانِ.
أَحَدُهُمَا: اسْتِحْلَالُهُمْ مَا لَا يَسْتَحِلُّهُ الْمُسْلِمُ مِنَ الرِّبَا وَالْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ

نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست