responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 317
أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّاغَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: يُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْ أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلَيْسَ فِي أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] ، فَأَيُّ طُهْرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ!
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى: وَأَمَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ فَمَرُّوا [يَعْنِي عَلَى الْعَشَّارِ] فَنِصْفُ الْعُشْرِ وَأَمَّا أَرَضُوهُمْ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: يُضَاعَفُ عَلَيْهِمُ الْعُشْرُ، وَمَا أَدْرِي مَا هُوَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ طُهْرَةٌ.
قَالَ: وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الْخَرَاجَ، وَهَذَا ضَعِيفٌ.
وَأَمَّا أَهْلُ الْحِجَازِ فَحُكِيَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَدْعُونَهُمْ يَشْتَرُونَ أَرْضَهُمْ وَيَقُولُونَ: فِي شِرَائِهِمْ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَرْضٍ يُؤَدَّى عَنْهَا

نام کتاب : أحكام أهل الذمة نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست