responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اجتماع الجيوش الإسلامية نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 225
عَلَى غَيْرِهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ وَقَعَ بِهِ فَصِيحَ بِهِ وَبُدِرَ بِهِ وَقِيلَ لَهُ: لَقَدْ كَانَ يُكْرِمُكَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ جَاءَ مِنْهُ مَا لَا يُحْتَمَلُ، بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ طه وَالْمُصْحَفُ فِي حِجْرِهِ فَلَمَّا أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُ السَّبِيلَ إِلَى أَنَّ أَحُكَّهَا مِنَ الْمُصْحَفِ لَفَعَلْتُ، فَاحْتُمِلَتُ هَذِهِ، ثُمَّ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ آيَةً إِذْ قَالَ: مَا أَظْرَفَ مُحَمَّدًا حِينَ قَالَهَا، ثُمَّ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ: (طسم) الْقَصَصَ وَالْمُصْحَفُ فِي حِجْرِهِ إِذْ مَرَّ بِذِكْرِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَدَفَعَ الْمُصْحَفَ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَقَالَ: أَيَّ شَيْءٍ هَذَا ذَكَرَهُ هَاهُنَا فَلَمْ يُتِمَّ ذِكْرُهُ، فَهَذَا شَيْخُ النَّافِينَ لِعُلُوِّ الرَّبِّ عَلَى عَرْشِهِ وَمُبَايَنَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ.
وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ قَالَ: قَدِمَتِ امْرَأَةُ جَهْمٍ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهَا: اللَّهُ عَلَى عَرْشِهِ. فَقَالَتْ: مَحْدُودٌ عَلَى مَحْدُودٍ. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: هِيَ كَافِرَةٌ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ. فَهَذِهِ الْمَقَالَةُ إِمَامَاهَا هَذَا الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ، وَمَا أَوَّلَاهُ بِأَنْ {سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ - وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [المسد: 3 - 4] .

نام کتاب : اجتماع الجيوش الإسلامية نویسنده : ابن القيم    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست