responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج السنة النبوية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 5  صفحه : 236
" «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» " [1] وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْغَالِّ: " «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» " [2] وَقَدْ قِيلَ لِسُمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: إِنَّ ابْنَكَ لَمْ يَنَمِ الْبَارِحَةَ. فَقَالَ: أَبَشَمًا [3] ؟ قَالُوا: بَشَمًا. قَالَ: لَوْ مَاتَ لَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ. يَعْنِي: لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ قَتَلَ نَفْسَهُ.
وَلِلْعُلَمَاءِ هُنَا نِزَاعٌ: هَلْ يُتْرَكُ [4] الصَّلَاةُ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْإِمَامِ [5] فَقَطْ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» "؟ أَمْ هَذَا التَّرْكُ يَخْتَصُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَمْ مَشْرُوعٌ لِمَنْ تُطْلَبُ صلَاتُهُ؟ وَهَلِ الْإِمَامُ هُوَ الْخَلِيفَةُ أَوِ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ؟ وَهَلْ هَذَا مُخْتَصٌّ بِهَذَيْنِ أَمْ هُوَ ثَابِتٌ لِغَيْرِهِمَا؟ فَهَذِهِ كُلُّهَا مَسَائِلٌ تُذْكَرُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
لَكِنْ بِكُلِّ حَالٍ الْمُسْلِمُونَ الْمُظْهِرُونَ لِلْإِسْلَامِ قِسْمَانِ: إِمَّا مُؤْمِنٌ،

[1] الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 2/265، كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقْتُلُ نَفْسَهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَنَصُّهُ: أَنْ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا وَأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ الْإِمَامِ، مَعَ اخْتِلَافٍ فِي اللَّفْظِ، فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ 4/53 كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ.
[2] الْحَدِيثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 3/91 كِتَابُ الْجِهَادِ بَابٌ فِي تَعْظِيمِ الْغُلُولِ، سُنَنَ النَّسَائِيِّ 4/52 كِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ غَلَّ، سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ 2/950 كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الْغُلُولِ، وَالْحَدِيثُ فِي الْمُسْنَدِ ط. الْحَلَبِيِّ 5/192 الْمُسْتَدْرَكِ 2/127 وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَضَعَّفَ الْأَلْبَانِيُّ الْحَدِيثَ فِي إِرْوَاءِ الْغَلِيلِ 3/174 - 175 وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ.
[3] قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ: الْبَشَمُ: التُّخَمَةُ مِنَ الدَّسَمِ.
[4] ن، م، و: تَرَكَ، أ: تُتْرَكُ.
[5] الْإِمَامِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ح) ، (ر) .
نام کتاب : منهاج السنة النبوية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 5  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست