responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج السنة النبوية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 3  صفحه : 325
يَعْلُوَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ، [وَمَتَى قَدَّرَ أَنْ يَعْلُوَ عَلَيْهِ [1] كَانَ مُفْتَقِرًا إِلَيْهِ [2] مُحْتَاجًا إِلَى امْتِنَاعِهِ مِنْ عُلُوِّهِ عَلَيْهِ، وَانْكِفَافِهِ عَنْ ذَلِكَ الْعُلُوِّ، وَمَنْ غَلَبَهُ غَيْرُهُ [3] لَا يَكُونُ عَزِيزًا مَنِيعًا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ، فَكَيْفَ يَدْفَعُ عَنْ غَيْرِهِ؟ .
وَالْعَرَبُ تَقُولُ: عَزَّ يَعَزُّ بِالْفَتْحِ [4] إِذَا قَوِيَ وَصَلُبَ [5] ، وَعَزَّ يَعِزُّ بِالْكَسْرِ [6] إِذَا امْتَنَعَ، وَعَزَّ يَعُزُّ بِالضَّمِّ [7] إِذَا غَلَبَ، فَإِذَا [8] قَوِيَتِ الْحَرَكَةُ قَوِيَ الْمَعْنَى، وَالضَّمُّ أَقْوَى مِنَ الْكَسْرِ، وَالْكَسْرُ أَقْوَى مِنَ الْفَتْحِ.
فَإِذَا كَانَ مَغْلُوبًا [9] لَمْ يَكُنْ مَنِيعًا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَنِيعًا [10] لَمْ يَكُنْ قَوِيًّا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَمَنْ لَا يَكُونُ قَوِيًّا لَا يَكُونُ [11] رَبًّا فَاعِلًا.
فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَهٌ لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، كَمَا تَبَيَّنَ [12] أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ.
وَهَذَا [13] بَعْضُ تَقْرِيرِ الْبُرْهَانَيْنِ [14] اللَّذَيْنِ فِي الْقُرْآنِ. وَمِمَّا يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّكَ

[1] مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، وَفِي (أ) : وَمَتَى إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَفِي (ب) : وَمَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ، وَفِي (م) : وَلَا يُقَدِّرُ أَنْ يَعْلُوَ عَلَيْهِ.
[2] أ، ب: فَقِيرًا إِلَيْهِ.
[3] ن، م: وَانْكِفَافِهِ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الِامْتِنَاعِ وَمَنْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
[4] بِالْفَتْحِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
[5] ن، م: وَغَلَبَ.
[6] بِالْكَسْرِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
[7] بِالضَّمِّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
[8] ن، م، ع: إِذَا.
[9] ن، م مَعْلُومًا، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
[10] ن، م: مُمْتَنِعًا.
[11] أ، ب: لَمْ يَكُنْ.
[12] ن، ع: كَمَا بَيَّنَ.
[13] ع: فَهَذَا.
[14] ن: الزَّمَانَيْنِ.
نام کتاب : منهاج السنة النبوية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست