مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
69
فصل
السَّجْدَة الْوَاحِدَة بعد الصَّلَاة وتقبيل الأَرْض مَكْرُوه نَص عَلَيْهِ أَبُو عبد الله بن حَامِد وَغَيره
وَمن قَالَ إِن من سلم فِي الرّبَاعِيّة من رَكْعَتَيْنِ سَاهِيا اسْتوْجبَ غضب الله وَأَقل مَا يجب عَلَيْهِ أَن ينزل عَلَيْهِ نَار من السَّمَاء تحرقه يُسْتَتَاب من ذَلِك القَوْل فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل
وَمن حكى أَن أَحْمد وَالشَّافِعِيّ سَأَلَا شَيبَان الرَّاعِي فَأجَاب بذلك وَقَالَ هَذَا عندنَا فَهُوَ كذب بِاتِّفَاق أهل الْعلم وشيبان لم يجْتَمع بِهِ أَحْمد وَلَا الشَّافِعِي قطّ بل مَاتَ قبلهمَا بِزَمَان وَإِن كَانَت هَذِه الْحِكَايَة ذكرهَا الْقشيرِي صَاحب الرسَالَة وَنَحْوه وشيبان أجل من أَن ينْسب إِلَيْهِ مثل هَذَا الْكفْر وَلَو قَالَ هَذَا أعظم من شَيبَان استتيب فقد اتّفق الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم على اسْتِتَابَة قدامَة ابْن مَظْعُون وَهُوَ من أهل بدر من قَول قَالَه دون هَذَا لَكِن شَيبَان بَرِيء من هَذَا كَمَا أَن الشَّافِعِي وَأحمد بريئان مِنْهُ
وَأما تَقْبِيل الأَرْض وَوضع الرَّأْس قُدَّام الشَّيْخ وَالْملك فَلَا يجوز بل الانحناء كالركوع لَا يجوز وَمن فعله قربَة وتدينا بَين لَهُ فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل
وَأما إِذا أكره الرجل أَن يخْشَى أَخذ مَاله أَو ضربه أَو قطع رزقه من بَيت المَال فَإِنَّهُ يجوز عِنْد أَكثر الْعلمَاء فَإِن الْإِكْرَاه يُبِيح شرب الْخمر وَفعل الْمحرم عِنْد أَحْمد وَغَيره فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَلَكِن يفعل ذَلِك مَعَ كَونه يكره فعله ويحرص على الِامْتِنَاع بِحَسب الْإِمْكَان
وَذهب طَائِفَة إِلَى أَنه لَا يُبَاح إِلَّا الْأَقْوَال فَقَط
وَإِذا تَأَول أَن الخضوع لله كَانَ حسنا
وَأما من يَفْعَله لقصد فضول الرياسة وَالْمَال فَلَا
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
69
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir