مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
67
رَكْعَتَيْنِ وَلم يخْتَلف قَول أَحْمد فِي هَذَا الْوَقْت لمجيء السّنة فِيهِ بِخِلَاف مَالك وَأبي حنيفَة فالنهي عِنْدهمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ
وَأَيْضًا جَاءَ فِي أَحَادِيث النَّهْي لَا تنحروا والتحري التعمد وَمَا لَهُ سَبَب لَا تَعَمّده فِيهِ
والمصافحة أدبار الصَّلَاة بِدعَة بِاتِّفَاق الْمُسلمين لَكِن عِنْد اللِّقَاء فِيهَا آثَار حَسَنَة وَقد اعْتقد بَعضهم أَنَّهَا فِي أدبار الصَّلَاة تندرج فِي عُمُوم الِاسْتِحْبَاب وَبَعْضهمْ أَنه مُبَاحَة
وَالتَّحْقِيق أَنَّهَا بِدعَة إِذا فعلت على أَنَّهَا عبَادَة أما إِذا كَانَت أَحْيَانًا لكَونه لقِيه عقيب الصَّلَاة لَا لأجل الصَّلَاة فَهَذَا حسن كَمَا أَن النَّاس لَو اعتادوا سَلاما غير الْمَشْرُوع عقيب الصَّلَاة كره
وَأما المعانقة فَفِي الحَدِيث النَّهْي عَنْهَا وَيحمل النَّهْي على فعهلا دَائِما وَأما عِنْد اللِّقَاء فقد جَاءَ فِيهِ حَدِيث جَعْفَر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لقِيه فَالْتَزمهُ وَقبل بَين عَيْنَيْهِ
وَمن لم يُمكن أَن يُصَلِّي إِلَّا خلف مُبْتَدع لعَجزه عَن إِزَالَته صلى وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ وَقد ظن طَائِفَة من الْفُقَهَاء أَنَّهَا مثل من صلى خلف فَاسق فتعاد وَإِنَّمَا النزاع إِذا أمكنه الصَّلَاة خلف غَيره
وَأما الصَّلَاة خلف من يكفر من أهل الْبدع والأهواء فقد تنازعوا فِي نفس صَلَاة الْجُمُعَة خَلفه فَمن قَالَ يكفر أَمر بِالْإِعَادَةِ
وَفِي تَكْفِير أهل الْأَهْوَاء نزاع هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد وَغَيره
وَحَقِيقَة الْأَمر أَن القَوْل قد يكون كفرا فيطلق القَوْل بتكفير صَاحبه لَكِن الشَّخْص الْمعِين لَا يكفر حَتَّى تُقَام عَلَيْهِ الْحجَّة فَنَفْس القَوْل قد يكون
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
67
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir