مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
627
أَو ركب دَابَّة مكارى يكارى بِالْأُجْرَةِ أَو سفينة ملاح يركب النَّاس بِالْأُجْرَةِ
فَإِن هَذِه إِجَارَة عرفية عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء وَتجب فِيهَا أُجْرَة الْمثل وَإِن لم يشْتَرط ذَلِك فَهَذِهِ إِجَارَة الْمثل
وَكَذَلِكَ لَو اتِّبَاع طَعَاما بِمثل مَا يَنْقَطِع بِهِ السّعر أَو بِسعْر مَا يَبِيع النَّاس أَو بِمَا اشْتَرَاهُ من بَلَده أَو برقمه فَهَذَا يجوز فِي أحد الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره
وَقد نَص أَحْمد على هَذِه الْمسَائِل وَمثلهَا فِي غير مَوضِع وَإِن كَانَ كثير من متأخري أَصْحَابه لَا يُوجد فِي كتبهمْ إِلَّا القَوْل الآخر ففساد هَذِه الْعُقُود كَقَوْل الشَّافِعِي وَغَيره وَبسط هَذِه الْمسَائِل ف مَوَاضِع آخر
وَالْمَقْصُود هُنَا كَانَ مسَائِل الْحَضَانَة وَأَن الَّذين اعتقدوا أَن الْأُم قدمت لتدم قرَابَة الْأُم لما كَانَ أصلهم ضَعِيفا كَانَت الْفُرُوع اللَّازِمَة للْأَصْل الضَّعِيف ضَعِيفَة وَفَسَاد اللَّازِم يسْتَلْزم فَسَاد الْمَلْزُوم بل الصَّوَاب بِلَا ريب أَنَّهَا قدمت لكَونهَا أُنْثَى فَتكون الْمَرْأَة أَحَق بحضانة الصَّغِير من الرجل فَتقدم الْأُم على الْأَب وَالْجدّة على الْجد وَالْأُخْت على الْأَخ وَالْخَالَة على الْخَال والعمة على الْعم وَأما إِذا اجْتمع امْرَأَة بعيدَة وَرجل قريب فَهَذَا لبسطه مَوضِع آخر
إِذْ الْمَقْصُود هُنَا ذكر مَسْأَلَة الصَّغِير الْمُمَيز وَالْفرق بَين الصبية وَالصَّبِيّ فتخيير الصَّبِي الَّذِي وَردت بِهِ السّنة أولى من تعْيين أحد الْأَبَوَيْنِ لَهُ وَلِهَذَا كَانَ تعْيين الْأَب كَمَا قَالَ مَالك وَأحمد فِي رِوَايَته والتخيير تَخْيِير شَهْوَة
وَلِهَذَا قَالُوا إِذا اخْتَار الْأَب مُدَّة ثمَّ اخْتَار الْأُم فَلهُ ذَلِك حَتَّى قَالُوا مَتى اخْتَار أَحدهمَا ثمَّ اخْتَار الآخر نقل إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِن اخْتَار ابْتِدَاء
وَهَذَا قَول الْقَائِلين بالتخيير الْحسن بن صَالح وَالشَّافِعِيّ وَأحمد بن حَنْبَل
وَقَالُوا إِذا اخْتَار الْأُم كَانَ عِنْدهَا لَيْلًا وَأما بِالنَّهَارِ فَيكون عِنْد الْأَب ليلعمه ويؤدبه هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد وَكَذَلِكَ قَالَ مَالك وَهُوَ يَقُول يكون عِنْدهَا بِلَا تَخْيِير للْأَب تعاهده عِنْدهَا وأدبه وَبَعثه إِلَى الْمكتب وَلَا يبيت إِلَّا عِنْد الْأُم
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
627
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir