مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
623
الْقَوْلَيْنِ فِي الْحجَّة تَقْدِيم نسَاء الْعصبَة فَتقدم الْأُخْت من الْأَب عَليّ الْأُخْت من الْأُم وَخَالَة الزب عَليّ خَالَة الْأُم وَهُوَ الَّذِي ذكره الْخرقِيّ فِي مُخْتَصره وزبو الْحسن الْآمِدِيّ وَغَيرهمَا من الْأَصْحَاب
وَعلل ذَلِك من علله كَأبي الْحسن الْآمِدِيّ فِي مثل تَقْدِيم خَالَة الْأَب عَليّ خَالَة الْأُم فَإِن قرابتها فِيهَا رحم وتعصيب بِخِلَاف قرَابَة الْأُم فان فيهارحما بَال تعصب فَأم الْأَب مُقَدّمَة على أم الْأُم وَالْأُخْت من الْأَب مُقَدّمَة على الْأُخْت من الْأُم والعمة مُقَدّمَة على الْخَالَة كَمَا يقدم أقَارِب الْأَب من الرِّجَال عَليّ أقَارِب الْأُم
فالأخ للْأَب أولى من الْأَخ للْأُم وَالْعم أولى من الْخَال بل قد قيل إِنَّه لاحضانة للرِّجَال من أقَارِب الْأُم بِحَال وَأَن الْحَضَانَة لَا تثبت رلا لرجل من الْعصبَة أَو لامْرَأَة وارثة أَو مدلية بعصبة أَو وَارِث فَإِن عدموا فالحاكم
وعَلى الْوَجْه الثَّانِي فَلَا حضَانَة للرِّجَال فِي أقَارِب الْأُم
وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ فِي مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد
فَلَو كَانَت جِهَة الأمومة راجحة لترجح رجالها ونساؤها فَلَمَّا لم يتَرَجَّح رجالها بالِاتِّفَاقِ فَكَذَلِك نساؤها
وَأَيْضًا فمجموع أصُول الشَّرْع إِنَّمَا تقدم أقَارِب الْأُم فِي الْمِيرَاث وَالْعقل وَالنَّفقَة وَولَايَة الْمَوْت وَالْمَال وَغير ذَلِك لم يقدم الشَّارِع قرَابَة الْأُم فِي حكم من الْأَحْكَام فَمن قدمهن فِي الْحَضَانَة فقد خَالف أصُول الشَّرِيعَة
وَلَكِن قدمُوا الْأُم لكَونهَا امْرَأَة وجنس النِّسَاء مُقَدمَات فِي الْحَضَانَة على الرِّجَال وَهَذَا يقتضى تَقْدِيم الْجدّة أم الْأَب على الْجد كَمَا قدمت الْأُم على الْأَب وَتَقْدِيم أخواته على رخوته وعماته على أَعْمَامه وخالاته على أَخْوَاله
هَذَا هُوَ الْقيَاس وَالِاعْتِبَار الصَّحِيح
وَأما تَقْدِيم جنس نسَاء الْأُم على جنس نسَاء الْأَب فمخالف لِلْأُصُولِ والمعقول وَلِهَذَا كَانَ من قَالَ هَذَا فِي مَوضِع يتناقض وَلَا يطرد أَصله وَلِهَذَا تَجِد لمن لم بضبط
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
623
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir