responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 621
وَقَول الْجُمْهُور أعدل الأوقاويل وأشبهها بِالْكتاب وَالسّنة وَالْأُصُول وهم الَّذين قَالُوا يُخَيّر الإِمَام بَين الْأَمريْنِ بن يُخَيّر رَأْي ومصلحة لَا تَخْيِير شَهْوَة ومشيئة وَهَكَذَا سَائِر مَا يُخَيّر فِيهِ وُلَاة الْأَمر وَمن تصرف لغيره بِولَايَة كناظر الْوَقْف ووصى الْيَتِيم وَالْوَكِيل الْمُطلق لَا يخيرون تَخْيِير مَشِيئَة وشهوة بل تَخْيِير اجْتِهَاد وَنظر وَطلب ويجزى للأصلح كَالرّجلِ الْمُبْتَلى بعدوين وَهُوَ مُضْطَر إِلَى الِابْتِدَاء بِأَحَدِهِمَا فيبتدىء بِمَا لَهُ نفع وكالإمام فِي تَوْلِيَة من ولاه الْحَرْب وَالْحكم وَالْمَال يخْتَار الْأَصْلَح فالأصلح فَمن ولى رجلا على عِصَابَة وَهُوَ يجد فيهم من هُوَ أرْضى للهمنه فقد خَان الله وخان رَسُوله وخان الْمُؤمنِينَ
وَهَذَا بِخِلَاف من خير بَين شيئسن وَله أَن يفعل أَيهمَا شاد كالمكفر إِذا خير بَين الْإِطْعَام وَالْكِسْوَة وَالْعِتْق فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ أحد الْخِصَال أفضل فَيجوز لَهُ فعل الْمَفْضُول وَكَذَلِكَ لابس الْخُف إِذا خير بني الْمسْح وَبَين الْغسْل وَإِن كَانَ أَحدهمَا وَكَذَلِكَ الْمُصَلِّي إِذا خير بَين الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت وَآخره وَإِن كَانَ أَحدهمَا أفضل وَكَذَلِكَ تَخْيِير الْآكِل والشارب بَين أَنْوَاع الْأَطْعِمَة والأشربة الْمُبَاحَة وَإِن كَانَ نفس الْأكل والرشب وَاجِبا عِنْد الضَّرُورَة حَتَّى إِذا تعين الْمَأْكُول وَجب أكله وَإِن كَانَ ميتَة فَمن اضْطر إِلَى أكل الْميتَة وَجب عَلَيْهِ أكلهَا فِي الْمَشْهُور عَن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم من أهل الْعلم وَكَذَلِكَ تَخْيِير الْحَاج بَين التَّمَتُّع والإفراد وَالْقرَان عِنْد الْجُمْهُور الَّذين يخيرون الثَّلَاثَة ويجيز الْمُسَافِر بَين الْفطر وَالصَّوْم عِنْد الْجُمْهُور
وَأما من يَقُول لَا يجوز أَن يحجّ إِلَّا مُتَمَتِّعا وَأَنه يتَعَيَّن الْفطر فِي السّفر كَمَا يَقُوله طاذفة من السّلف وَالْخلف من أهل السّنة والشيعة فَلَا يَجِيء هَذَا على أصلهم
وَكَذَلِكَ الْقصر عِنْد الْجُمْهُور الَّذين يَقُولُونَ لَيْسَ للْمُسَافِر أَن يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ لَهُ أَن يُصَلِّي أَرْبعا فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يصل فِي السّفر قطّ رلا

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست