responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 616
وَسَأَلَ عَن تِلْكَ الْمسَائِل أَحْمد وَغَيره وَشَرحهَا إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوب الجورجاني إِمَام دمشق وَأما الَّذين كَانُوا يسألونه مُطلقًا مثل الْأَثْرَم وعبد الله وَصَالح وَغَيرهم فكثيرون
وَأما حضَانَة الْبِنْت إِذا صَارَت مُمَيزَة فَوَجَدنَا عَنهُ رِوَايَتَيْنِ منصوصتين وَقد نقلهما غير وَاحِد من أَصْحَابه كَأبي عبد الله بن تَيْمِية وَغَيره
إِحْدَاهمَا أَن الْأَب أَحَق بهَا كَمَا هُوَ مَوْجُود فِي الْكتب الْمَعْرُوفَة فِي مذْهبه
وَالثَّانيَِة أَن الْأُم أَحَق بهَا
قَالَ فِي رِوَايَة إِسْحَق بن مَنْصُور يقْضِي بالجارية للْأُم وَالْخَالَة حَتَّى إِذا أحتاجت إِلَى التَّزْوِيج فالأب أَحَق بهَا
وَقَالَ فِي رِوَايَة مهنى بن يحيى الْأُم وَالْجدّة أَحَق بالجارية حَتَّى يتَزَوَّج الْأَب
قَالَ أَبُو عبد الله فِي ترغيب القاصد وَإِن كَانَت جَارِيَة فالأب أَحَق بهَا بِغَيْر تَخْيِير وَعنهُ الْأُم أَحَق بهَا حَتَّى تحيض
وَهَذِه الرِّوَايَة الثَّانِيَة هِيَ نَحْو مَذْهَب مَالك وَأبي حنيفَة فِي ذَلِك
فَفِي الْمُدَوَّنَة مَذْهَب مَالك أَن الْأُم أَحَق بِالْوَلَدِ مالم يبلغ سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى فاذا بلغ وَهُوَ أُنْثَى نظرت فَإِن كَانَت الْأُم فِي حرز ومنعة وتحصين فَهِيَ أَحَق بهَا أبدا مالم تنْكح وان بلغت أَرْبَعِينَ سنة وَإِن لم تكن فِي مَوضِع حرز وتحصين أَو كَانَت غير مرضية فِي نَفسهَا فللأب أَخذهَا مِنْهَا وَكَذَلِكَ الْأَوْلِيَاء وَالْوَصِيّ كَالْأَبِ فِي ذَلِك إِذا أَخذ إِلَى أَمَانَة وتحصين
وَمذهب اللَّيْث بن سعد نَحْو ذَلِك قَالَ الْأُم أَحَق بالجارية حَتَّى تبلغ فَإِن كَانَت الْأُم غير مرضية فِي فَسَهَا وأدبها لولدها أخذت مِنْهَا إِذا بلغت إِلَّا أَن تكون صَغِيرَة لَا يخَاف عَلَيْهَا
وَأما أَبُو حنيفَة فَقَالَ الْأُم وَالْجدّة أَحَق بالجارية حَتَّى تحيض وَمن سوى

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست