مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
607
يحكم عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ وَقيل إِن كَانَ الْمُدعى هُوَ الْعَالم بالمدعى بِهِ مثل أَن يدعى الْوَرَثَة أَو الْوَصِيّ على غَرِيم للْمَيت دَعْوَى فينكرها فَهُنَا لَا يخلف الْمُدعى بل إِذا نكل الْمُنكر قضى عَلَيْهِ لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تضطروا النَّاس فِي أَيْمَانهم إِلَى مَالا يعلمُونَ وَإِن كَانَ الْمُدعى هُوَ الْعَالم مثل أَن يدعى على وَرَثَة الْمَيِّت حَقًا عَلَيْهِ يتَعَلَّق بِتركَتِهِ فَهُنَا لَهُم رد رد الْيَمين عَلَيْهِ فَإِذا لم يحلف لم يَأْخُذ
وَأما إِذا كَانَ الْمُدعى يدعى الْعلم وَالْمُنكر يدعى الْعلم فَهُنَا يتَوَجَّه الْقَوْلَانِ
وَإِذا مَاتَ الرجل وَقد قَالَ لأولاده إِنَّه طلق امْرَأَته من مُدَّة وَاتَّفَقُوا مَعَ بعض الشُّهُود من أَصْحَاب الْمَيِّت فَشَهِدُوا بذلك وهم من أَصْحَابه المباطنين لَهُ وَكَانَت الْمَرْأَة مُقِيمَة مَعَه إِلَى أَن توفى يَخْلُو بهَا وهم يعلمُونَ ذَلِك فِي الْعَادة فَإِن شَهَادَتهم مَرْدُودَة لِأَن إقرارهم لَهُ على خلوتها بعد الطَّلَاق يجرح عدالتهم
وَإِذا حبست زَوجهَا على حق فَلهُ عَلَيْهَا مَا كَانَ يجب قبل الْحَبْس من إسكانها حَيْثُ شَاءَ ومنعها الْخُرُوج فَإِذا أمكن حَبسه فِي مَكَان تكون هِيَ عِنْده تَمنعهُ من الْخُرُوج فعل ذَلِك فَإِنَّهُ لَيْسَ للْغَرِيم منع الْمَحْبُوس من حَوَائِجه إِذا احْتَاجَ بل يُخرجهُ ويلازمه مثل غسل الْجَنَابَة وَنَحْوه وَالزَّوْج لَهُ منعهَا مُطلقًا
وَأَيْضًا فَإِنَّهَا قد تحبسه وَتبقى هِيَ مفلوتة تفعل الْفَوَاحِش وتقهره وتعاشر من وَتبقى هِيَ القوامة عَلَيْهِ لَا سِيمَا حَيْثُ يكثر ذَلِك فِي الْأَزْمِنَة والأمكنة وَغَايَة ذَلِك من أعظم الْمصَالح الَّتِي لَا تجوز إهمالها فَكيف يسْتَحل مُسلم أَن يحبس الرجل وَيمْنَع زَوجته من حَبسهَا مَعَه بل يَتْرُكهَا بِأَن تكون هِيَ وَهُوَ فِي مَوضِع وَاحِد فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر الْغَرِيم بملازمة غَرِيمه ورذا طلب مِنْهَا الْجِمَاع فِي الْحَبْس لم يكن لَهَا مَنعه
وَإِذا ظهر أَنه قَادر على الْوَفَاء وَامْتنع ظلما عُوقِبَ بِغَيْر الْحَبْس مثل ضربه مرّة بعد مرّة حَتَّى يُوفى لِأَن مطل الْغنى والظالم يسْتَحق الْعقُوبَة
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
607
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir