responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 606
فَمن كَانَ يضْحك حَال الْقِرَاءَة فقد تشبه بالمشركين لَا بِالْمُؤْمِنِينَ وَلَيْسَ لمن أنكر عَلَيْهِ ذَلِك للَّذي أنكر أَنْت مراء بل عَلَيْهِ أَن يُطِيع الله وَرَسُوله وَلَا يكون مِمَّن إِذا قيل لَهُ اتَّقِ الله أَخَذته الْعِزَّة بالإثم
وَكسب المغنى خَبِيث بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة والمغنى خَارج عَن الْعَدَالَة
وَمن عرفت أَنَّهَا زَوْجَة فلَان وَأَنه تزَوجهَا وَلم يسم لَهَا صَدَاقا فَمَاتَ فلهَا الْمُطَالبَة بِمهْر الْمثل وَلَو لم يكن لَهَا بَيِّنَة بِمِقْدَار الصَدَاق وَعَلَيْهَا الْيَمين أَنَّهَا لم تبرئه وَلم تقبض صَدَاقهَا
وَإِذا رجل وخلي وظيفته شاغرة فتولاها أحد ولَايَة شَرْعِيَّة ثمَّ عَاد الأول بعد مُدَّة فَلَيْسَ لَهُ أَن ينازعه وَإِذا ذكر أَن ولي الْأَمر أذن لَهُ أَن يَسْتَنِيب فَإِنَّهُ إِن كَانَ جَائِزا فَهُوَ لم يَفْعَله وَإِن لم يكن جَائِزا لم يَنْفَعهُ وَإِذا أصر على منازعته مَعَ علمه بِالتَّحْرِيمِ قدح فِي عَدَالَته

كتاب الدعاوي والبينات
من ادّعى أَن بعض الْحُكَّام أَخذ مِنْهُ شَيْئا وَكَانَ الرجل مَعْرُوفا بِالصّدقِ فَلهُ على الْحَاكِم الْيَمين وَإِن كَانَ غَيره من الصَّادِقين وَقد قَالَ مثل قَوْله لم ترد أَخْبَار الصَّادِقين بل يَنْبَغِي عزل الْحَاكِم
وَإِن كَانَ الْحَاكِم مَعْرُوفا بالأمانة الرجل فَاجِرًا لم يلْتَفت إِلَى قَوْله وعزر وَإِن كَانَ كل مِنْهُمَا مُتَّهمًا فَلهُ تَحْلِيفه وَلَا يُعَزّر
وَإِذا ادَّعَت جَارِيَة أَن فلَانا زوج سيدتها وَطئهَا فَالْقَوْل قَوْله وَهل يحلف فِيهِ نزاع وَلَا يحل أَن يجْحَد أَنه وَطئهَا إِن كَانَت صَادِقَة وَالْولد رَقِيق تبعا لأه إِن لم يقر بِوَطْئِهَا
وَإِذا نكل الْمُدعى عَلَيْهِ عَن الْيَمين ردَّتْ على الْمُدَّعِي وَقيل لَا ترد بل

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست