مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
603
وَلَا يجب عِنْد أحد من الْعلمَاء أَن يكْتب فِي الوثائق أَنه قَادر مَلِيء وَلَا يجوز أَن يكْتب ذَلِك إِلَّا إِذا علم أَنه مقرّ بِهِ
وَلَا يجوز تلقين الْإِقْرَار لمن لَا يعلم أَنه صَادِق فِيهِ وَلَا الشَّهَادَة عَلَيْهِ إِلَّا إِذا علم أَنه كَاذِب فِي ذَلِك كالعقود الْمُحرمَة فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعن آكل الرِّبَا وموكله وَشَاهده وكاتبه وَمن أقرّ بِمثل هَذَا الْكَذِب وَشهد على الْإِقْرَار بِهِ أَو لقنه أَن يَقُول إِنَّه مَلِيء بِالْحَقِّ وَهُوَ غير مَلِيء بِهِ بل لقنه ذَلِك مَعَ علمه عاقبه ذَلِك من غضب الله فَهُوَ مُتبع هَوَاهُ
ويجل على من طلبت مِنْهُ الشَّهَادَة أَدَاؤُهَا بل إِذا امْتنع الْجَمَاعَة من الشَّهَادَة أَتموا كلهم بِاتِّفَاق الْعلمَاء وقدح ذَلِك فِي دينهم وعدالتهم
وَإِذا شهد أَن الْعين كَانَت على ملكه حِين خرجت من يَده بِغَيْر حق حكم لَهُ بهَا وَأما إِن شهد أَنَّهَا كَانَت ملكه فَقَط فَهَل يحكم لَهُ بذلك على وَجْهَيْن فِي مَذْهَب أَحْمد وقولين للشَّافِعِيّ وَإِن شهد بِسَبَب الْملك وظهوره مثل أَن يشْهد أَنه ابتاعه أَو وَرثهُ أَو حكم لَهُ بِهِ الْحَاكِم الْفُلَانِيّ فَإِن الْحَاكِم هُنَا يحكم باستصحاب الْحَال إِذا لم يثبت معَارض رَاجِح وَالشَّاهِد لَا يشْهد بِنَاء على اسْتِصْحَاب الْحَال وَلَا أعلم فِي الأولى خلافًا أَن الْحَاكِم يحكم باستصحاب الْحَال بِاتِّفَاق الْعلمَاء
وَأما صُورَة الْخلاف فَإِن البنية لما شهِدت بِالْملكِ فِي الْمَاضِي وسكتت عَنهُ فِي الْحَال كَانَ هَذَا ريبه تجوز أَن الْبَيِّنَة علمت بالزوال وسكتت عَن ذَلِك وَأما إِذا شهِدت بِسَبَب ذَلِك لم يكن فِيهِ رِيبَة وَالْأَصْل بَقَاء الْملك وَإِذا شهِدت أَنه لم يزل ملكه إِلَى أَن غصبت مِنْهُ أَو استعيرت أَو زَالَت يَده عَنهُ بِغَيْر حق كَمَا لَو شهِدت لَهُ أَنه لم يزل ملكه عَنهُ إِلَى أَن مَاتَ فَإِنَّهُ يحكم بِهِ للْوَرَثَة حَتَّى تقوم حجَّة بِمَا يُخَالف ذَلِك وَكَذَلِكَ هُنَاكَ يحكم للَّذي كَانَ جَائِزا إِلَى حِين زَوَال حوزه كزوال الْملك وَلَا أعلم فِي هَذَا خلافًا وَلَا يَنْبَغِي أَن يكون فِيهِ خلاف فَإِن الْغَاصِب وَالْمُسْتَعِير وَغَيرهمَا إِذا جَحَدُوا ملك غَيرهم فَشَهِدت الْبَيِّنَة أَنه لم يزل ملكه
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
603
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir