responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 601
كتب كل مَا يفعل الْعباد قبل أَن يفعلوه فَذَلِك عِنْده وَقد ثَبت أَن الله يَأْمر الْملك فَيكْتب على العَبْد كل مَا يَفْعَله قبل ان ينْفخ فِيهِ الرّوح

كتاب الشَّهَادَات
إِذا مَاتَ الشَّاهِد فَهَل يحكم بحظه فِيهِ نزاع فمذهب مَالك يحكم بِهِ الشَّاهِد مِمَّن يرضى من الشُّهَدَاء
وَإِن كَانَ الشَّاهِد فِي الرَّضَاع عدلا قبل قَوْله وَفِي تَحْلِيفه نزاع
وَيجوز للشَّافِعِيّ أَن يشْهد عِنْد حَاكم مالكي أَن هَذَا خطّ فلَان إِذا جزم بِهِ من غير شكّ مُتبعا لمن يُجِيز ذَلِك من الْأَئِمَّة فِي مَسْأَلَة يتَوَجَّه فِيهَا قَول الَّذِي قَلّدهُ وَلم يكن مُتبعا للرخصة فَهَذَا سَائِغ فِي الْمَشْهُور من مَذَاهِب الْأَرْبَعَة إِذْ لَا يجب على أحد أَن يلْتَزم مَذْهَب شخص بِعَيْنِه فِي جَمِيع الشَّرِيعَة فِي ظَاهر مَذْهَب الشَّافِعِي وَغَيره وَلَكِن مَتى ألزم نَفسه الْتِزَامه فَلَا بُد أَن يلتزمه فِيمَا لَهُ وَعَلِيهِ مثل أَن يتَرَجَّح عِنْده إِثْبَات الشُّفْعَة للْجَار فَيتبع ذَلِك لَهُ وَعَلِيهِ فإمَّا أَن يقلده من يرى إِثْبَاتهَا إِذا كَانَ هُوَ الطَّالِب وَإِذا كَانَ هُوَ الْمَطْلُوب يُقَلّد من ينفيها فَهَذَا لاي يجوز أَن يشْهد على الرجل إِذا عرف صورته مَعَ إِمْكَان الإشتباه وَتَنَازَعُوا فِي الشَّهَادَة على الصَّوْت من غير رُؤْيَة الْمَشْهُود عَلَيْهِ فجوزه الْجُمْهُور كمالك وَأحمد وَجوزهُ الشَّافِعِي فِي صُورَة المضبطة فالشهادة على الْخط دون ذَلِك لِأَنَّهُ أقوى

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست