مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
590
على الْكِفَايَة وَلم يقم بِهِ يسْقط الْفَرْض فَيجوز السّفر لطلب ذَلِك بِدُونِ رضَا الْوَالِدين فَلَا طَاعَة لَهما فِي ترك فَرِيضَة
فصل
وَمن قَالَ إِن الله تَعَالَى لم يكلم مُوسَى تكلما فَإِنَّهُ يعرف نَص الْقُرْآن فَإِن أنكرهُ بعد ذَلِك استتيب فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل فالكفر لَا يكون إِلَّا بعد الْبَيَان وَأما الْأَئِمَّة الَّذين أفتوا بقتل الْجَهْمِية الَّذين أفتوا بقتل الْجَهْمِية الَّذين يُنكرُونَ رُؤْيَة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْآخِرَة وتكليمه مُوسَى وَيَقُولُونَ الْقُرْآن مَخْلُوق وَنَحْو ذَلِك فَقيل إِنَّهُم أمروا بِقَتْلِهِم لأجل كفرهم وَقيل إِذا دعوا النَّاس إِلَى بدعتهم أَضَلُّوا النَّاس فَقتلُوا لأجل منع الْفساد فِي الأَرْض وحفظا لدين النَّاس أَن يضلوهم
وَبِالْجُمْلَةِ فقد اتّفق سلف الْأمة وأئمتها على أَن الْجَهْمِية من شَرّ طوائف المبتدعين حَتَّى أخرجوهم عَن الثِّنْتَيْنِ وَالسبْعين فرقة
وَمن الْجَهْمِية المتفلسفة والمعتزلة الَّذين يَقُولُونَ كَلَام الله مَخْلُوق وَأَنه لَا يرى فِي الْآخِرَة وَأَنه لَيْسَ مباينا لخلقه وأمثال هَذِه المقالات المستلزمة تَعْطِيل الْخَالِق
وَلَيْسَ كل من خَالف مَا علم بطرِيق الْعقل كَانَ كَافِرًا وَلَو قدر أَنه جحد بعض صرائح الْعقل لم يحكم بِكُفْرِهِ حَتَّى يكون كفرا فِي الشَّرِيعَة بِخِلَاف من خَالف مَا علم أَن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جَاءَ بِهِ فَإِنَّهُ كَافِر بِلَا نزاع وَذَلِكَ أَنه لَيْسَ فِي الْكتاب وَالسّنة وَلَا فِي قَول أحد من الْأمة الْإِخْبَار عَن الله بِأَنَّهُ متحيز أَو لَيْسَ بمتحيز وَلَا فِي الْكتاب وَالسّنة أَن من قَالَ هَذَا أَو هَذَا يكفر وَهَذَا اللَّفْظ مُبْتَدع وَالْكفْر لَا يتَعَلَّق بِمُجَرَّد أَسمَاء مبتدعة لَا أصل لَهَا بل يستفسر هَذَا الْقَائِل فَإِن قَالَ أَعنِي أَنه متحيز أَي دَاخل فِي الْمَخْلُوقَات قد حازته فَهَذَا بَاطِل وَإِن قَالَ أَعنِي أَنه منحاز عَن الْمَخْلُوقَات مباين لَهَا فَهَذَا حق وَكَذَلِكَ قَوْله وَلَيْسَ بمتحيز إِن أَرَادَ أَن الْمَخْلُوق لَا يجوز الْخَالِق فقد أصَاب وَإِن قَالَ الْخَالِق لَا يباين الْمَخْلُوق فقد أَخطَأ
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
590
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir