responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 587
وَالثَّوَاب الَّذِي هُوَ للشهرة هُوَ الثَّوَاب الَّذِي يقْصد بِهِ الِارْتفَاع عِنْد النَّاس وَإِظْهَار الترفع أَو التَّوَاضُع والزهد كَمَا جَاءَ أَن السّلف كَانُوا يكْرهُونَ الشهرتين من اللبَاس الْمُرْتَفع والمنخفض وَلِهَذَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الحَدِيث من لبس ثوب شهرة ألبسهُ الله ثوب مذلة فَإِنَّهُ عُوقِبَ بنقيض قَصده وَجَاء فِي الحَدِيث إِن لكل عَامل شَره وَلكُل شرة فَتْرَة فَإِن صَاحبهَا سدد وقارب فارجوه وَإِن أُشير إِلَيْهِ بالأصابع فَلَا تعدوه وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ رَحمَه الله إِذا دخلت السُّوق وَأَشَارَ النَّاس إِلَيْك بالأصابع فَقيل إِنَّه لم يرد هَذَا وَإِنَّمَا أَرَادَ المبتدع فِي النَّاس والفاجر فِي دينه أَي أَشَارَ إِلَيْهِ بِخُرُوجِهِ عَن الطَّرِيق الشَّرْعِيَّة
وَمن قَالَ إِن أحدا من أَوْلِيَاء الله يَقُول للشَّيْء كن فَيكون فَإِنَّهُ يُسْتَتَاب فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل فَإِنَّهُ لَا يقدر أحد على ذَلِك إِلَّا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَيْسَ كل مَا يُريدهُ أَن آدم يحصل لَهُ وَلَو كَانَ من كَانَ لَكِن فِي الْآخِرَة يحصل لَهُ كل مَا يُرِيد فَإِذا اشْتهى حصل لَهُ ذَلِك بقدرة الله تَعَالَى

فصل
أَعمال الْقُلُوب الَّتِي تسمى المقامات وَالْأَحْوَال وَهِي من أصُول الْإِيمَان وقواعد الدّين مثل محبَّة الله وَرَسُوله والتوكل على الله وإخلاص الدّين لَهُ وَالشُّكْر لَهُ وَالصَّبْر على حكمه وَالْخَوْف مِنْهُ والرجاء لَهُ وَمَا يتبع ذَلِك كل ذَلِك وَاجِب على جَمِيع الْخلق المأمورين بِأَصْل الدّين بِاتِّفَاق أَئِمَّة الدّين
وَالنَّاس فِيهَا على ثَلَاث دَرَجَات كَمَا هم فِي أَعمال الأبدال على ثَلَاث دَرَجَات أَيْضا ظَالِم لنَفسِهِ ومقتقصد وسابق بالخيرات
فالظالم العَاصِي بترك مأمورات وبفعل مَحْظُورَات والمقتصد الْمُؤَدِّي للواجبات والتارك للمحرمات وَالسَّابِق بالخيرات المتقرب بِمَا يقدر عَلَيْهِ من اواجب ومستحب والتارك للْمحرمِ وَالْمَكْرُوه وَإِن كَانَ كل من المقتصد وَالسَّابِق

نام کتاب : مختصر الفتاوى المصرية نویسنده : البعلي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست