مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
57
وَمن ظن أَن الدُّعَاء عِنْد الْقُبُور أفضل من الدُّعَاء فِي الْمَسَاجِد فقد كفر فقد اتّفق أَئِمَّة الْمُسلمين على أَن اتِّخَاذ الْقُبُور للدُّعَاء عِنْدهَا أَو الصَّلَاة لَيست من دين الاسلام وَقد تَوَاتَرَتْ السّنَن فِي النَّهْي عَن اتخاذها لذَلِك
وَالْجَمَاعَة قيل سنة مُؤَكدَة وَقيل فرض كِفَايَة وَقيل فرض عين وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوص عَن أَحْمد وَغَيره من أَئِمَّة السّلف وعلماء الحَدِيث
وَقد تنازعوا فِيمَن صلى وَحده لغير عذر هَل تصح صلَاته على قَوْلَيْنِ
أَحدهمَا لَا تصح قَالَه طَائِفَة من قدماء أَصْحَاب أَحْمد وَبَعض متأخريهم وَطَائِفَة من السّلف
الثَّانِي تصح مَعَ إئمة بِالتّرْكِ وَهُوَ الْمَأْثُور عَن أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه وَحمل بَعضهم التَّفْضِيل فِي الحَدِيث على غير الْمَعْذُور لِأَن الْمَعْذُور يكْتب لَهُ أجره لَو كَانَ صَحِيحا مُقيما وَجعله حجَّة على صِحَة الْمُنْفَرد
وَمن لم يصححها قَالَ بل المُرَاد الْمَعْذُور وَلَكِن لَيْسَ كل مَعْذُور يكْتب لَهُ مَا كَانَ يعْمل غير مَعْذُور بل إِنَّمَا يكْتب لمن كَانَت بنته لَوْلَا الْعذر أَن يعْمل وَمن كَانَ عَادَته ذَلِك فَهَذَا يكْتب لَهُ مَا كَانَ يعْمل وَهُوَ صَحِيح مُقيم أما من لم يكن لَهُ وَلَا عَادَة فَكيف يكْتب لَهُ مَا علم لم يكن فِي عَادَته الْعَمَل بِهِ
فَلَيْسَ فِي الحَدِيث دَلِيل على صِحَة الْمُنْفَرد من غير عذر
وَأَيْضًا فَلَيْسَ فِي الحَدِيث أَن صَلَاة المربض فِي الْأجر مثل صَلَاة الصَّحِيح وَلَا أَن صَلَاة الْمُنْفَرد الْمَعْذُور مثل صَلَاة الرجل فِي الْجَمَاعَة وَإِنَّمَا فِيهِ أَنه يكْتب لَهُ من الْعَمَل مَا كَانَ يعْمل وَهُوَ صَحِيح مُقيم
قَوْله وَصَلَاة الرجل قَاعِدا على النّصْف من صلَاته قَائِما فقد قَالَ بَعضهم كَيفَ تكون صَلَاة الْمَعْذُور قَاعِدا دون صلَاته قَائِما فَحمل تَفْضِيل صَلَاة الْقَائِم على النَّفْل دين الْفَرْض لِأَن الْقيام فِي الْفَرْض وَاجِب فَلَزِمَهُ أَن تجوز
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
57
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir