مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الجدید
القدیم
همهگروهها
نویسندگان
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
552
وَلَا يتَصَدَّق فَفعل وَلم يقبل الْمَوْهُوب لَهُ لم يَحْنَث فَهَذَا فِي النَّفْي وَأما فِي الْإِثْبَات فَإِذا حلف لَا يهب فإمَّا أَن يجرى مجْرى الْإِثْبَات أَو يُقَال يحمل على الْإِجْمَال كَمَا يفرق فِي لفظ النِّكَاح وَغَيره بَين النَّفْي وَالْإِثْبَات وَقد قَالُوا فِي الطَّلَاق إِذا وهب امْرَأَته أَهلهَا فَلم يقبلوها لم يَقع شَيْء وَفِيه نظر وكما لَو نذر عتق معِين فَمَاتَ لِأَن مُسْتَحقّ النّذر إِذا كَانَ مَيتا لم يسْتَحقّهُ غَيره
فصل
وَمن نذر لقبر من قُبُور النَّصَارَى فَإِنَّهُ يُسْتَتَاب بل كل من عظم شَيْئا من شَعَائِر الْكفَّار مثل الْكَنَائِس أَو قُبُور القسيسين أَو عظم الْأَحْيَاء مِنْهُم يَرْجُو بركتهم فَإِنَّهُ كَافِر يُسْتَتَاب
وَأما إِذا نذر للْمُسلمين وَلم يعرف صَاحبه فَإِنَّهُ يصرف فِي مصَالح الْمُسلمين
وَإِذا قَالَ إِن فعلت كَذَا فعلي أَن أعتق عَبِيدِي أَو مَالِي صَدَقَة وَنَحْوه من أَلْفَاظه الِالْتِزَام فيجزئه كَفَّارَة يَمِين بِخِلَاف قَوْله الْعتْق يلزمين فَفِيهِ نزاع
وَإِذا أعتقت جاريتها ونيتها أَن تعتقها إِذا كَانَت مُسْتَقِيمَة فَبَانَت زَانِيَة جَازَ لَهَا بيعهَا وَإِن أعتقتها مُطلقًا لَزِمَهَا
وَمن نذر صوما مَشْرُوعا وَعجز لكبر أَو مرض لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ كَانَ لَهُ أَن يفْطر وَيكفر كَفَّارَة يَمِين أَو يطعم عَن كل يَوْم مِسْكينا أَو يجمع بَين الْأَمريْنِ على ثَلَاثَة أَقْوَال لِأَحْمَد وَغَيره أحوطها الثَّالِث وَإِن كَانَ عَجزه لمرضى يُرْجَى بُرْؤُهُ فَإِنَّهُ يفْطر وَيَقْضِي بدل مَا أفطر وَهل عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين فِيهِ نزاع لِأَحْمَد وَغَيره وَإِن كَانَ يُمكنهُ الصَّوْم لَكِن يُضعفهُ عَن وَاجِب مثل الْكسْب الْوَاجِب فَلهُ أنيفطر ثمَّ إِن أمكنه الْقَضَاء قضى وَإِلَّا فَهُوَ كالشيخ الْكَبِير
وَأما صَوْم رَجَب وَشَعْبَان فَفِيهِ نزاع فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره قيل هُوَ مَشْرُوع فَيجب الْوَفَاء بِهِ وَقيل بل يكره فيفطر بعض رَجَب
نام کتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
نویسنده :
البعلي، بدر الدين
جلد :
1
صفحه :
552
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir